للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد. وتجب الدية بفوات الشم بقول المجنى عليه اذا صدقه الجانى أو استحلف فنكل وطريقة معرفة ذهاب الشم أن يوضع بين يدى المجنى عليه ما له رائحة كريهة فان تنفر عن ذلك، علم أنه لم يذهب شمه (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة الكبرى: أن فى الأنف الدية كاملة اذا قطع من العظم، وهو تفسير المارن أو قطع من أصله، فذلك سواء فيه الدية كاملة بمنزلة رجل قطع حشفة رجل ففيها الدية كاملة، وان قطع ذكر رجل ففيه الدية كاملة، فدية الحشفة ودية الذكر كله سواء، وكذلك المارن والأنف اذا قطع من أصله فذلك فى الدية سواء وان خرم أنفه فيرى الامام مالك أن فى كل نافذة فى عضو من الأعضاء اذا برئ وعاد لهيئته من غير عثل فلا شئ فيه. لا حكومة ولا غير ذلك وان برئ على المثل ففيه الاجتهاد وهو رأى ابن القاسم. وما قطع من الأنف يحسب بحساب ما ذهب منه من المارن (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم: أنه فيما قطع من المارن الدية بحساب المارن ان قطع نصفه ففيه النصف أو ثلثه ففيه الثلث. ويحسب بقياس مارن الأنف نفسه ولا تفضل واحدة من صفحتيه على واحدة ولا روثته على شئ لو قطع من مؤخره ولا الحاجز من منخرية على ما سواه. وان كان أو عبت الروثه الا الحاجز كان فيما أو عبت سوى الحاجز من الدية بحساب ما ذهب منه - واذا شق فى الأنف شق ثم التأم ففيه حكومة فاذا شق فلم يلتئم فتبين انفراجه أعطى من دية المارن بقدر ما ذهب منه وحكومة ان لم يذهب منه شئ. وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أن فى الأنف اذا قطع المارن مائة من الابل. والأنف هو المارن لأنه غضروف يقدر على قطعه بلا قطع لغيره، وأما العظم فلا يقدر على قطعه الا بمؤنة وضرر على غيره من قطع أو كسر أو ألم شديد واذا قطع المارن فأبين فأعاده المجنى عليه أو غيره فالتأم ففيه عقل تام كما يكون لو لم يعد ولو لم يلتئم. ولو قطعت منه قطعة فلم توعب وتدلت فأعيدت فالتئمت كان فيها حكومة، لأنها لم تجدع انما الجدع القطع. واذا ضرب الأنف فاستحشف حتى لا يتحرك غضروفه ولا الحاجز بين منخريه ولا يلتقى منخراه ففيه حكومة لا أرش تام. ولو كانت الجناية عليه فى هذا عمدا لم يكن فيه قود، ولو خلق هكذا أو جنى عليه فصار هكذا ثم قطع كانت فيه حكومة أو أكثر من حكومة اذا استحشف وما أصابه من هذا الاستحشاف وبقى بعضه دون


(١) الكفاية ج ٩ ص ٢١٤ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى للامام مالك ج ٤ ص ٤٣٣، ص ٤٣٥.