للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يكون استردادا لانه لا يملك عزله فى هذه الحالة وبخلاف ما اذا أخذه بعد التسليم على وجه المضاربة لان هذا يبطل المضاربة حيث تمنع التخلية (١).

[مذهب المالكية]

حكم استرداد رب المال

رأس مال القراض وربحه:

اذا كان العامل فى مال القراض قد تاجر فى المال فخسر ثم دفعه لآخر يعمل فيه بلا اذن من ربه فربح فيه فان لرب المال أن يسترد من العامل الثانى رأس ماله وحصته من الربح ثم يرجع الثانى على الاول بما خصه من الربح الذى أخذه رب المال فاذا كان المال ثمانين فخسر الاول أربعين ثم دفع الاربعين الباقية لشخص يعمل فيه على النصف فى الربح فصار مائة فان رب المال يأخذ منه ثمانين رأس المال وعشرة ربحه والعامل عشرة ثم يرجع العامل الثانى على الاول بعشرين تمام الثلاثين ولا رجوع لرب المال عليه لان خسارته قد جبرت، هذا ان حصل الخسارة بعد عمله بل وان حصل قبل عمله أى عمل الاول كما لو ضاعت الاربعون فى المثال المتقدم بأمر من الله قبل عمل الاول وقبل دفع الاربعين الباقية للعامل الثانى والربح لرب المال والعامل الثانى بخلاف العامل الاول لانه قارض بلا اذن ولا شئ له لتعديه وعدم عمله (٢).

[مذهب الشافعية]

[حكم استرداد مال القراض]

يفرق الشافعية فى حكم استرداد مال القراض بين استرداده قبل ظهور الربح والخسران وبين استرداده بعد ظهور شئ من ذلك فلو استرد المالك بعض مال القراض قبل ظهور ربح وخسران فيه رجع رأس المال الى ذلك الباقى بعد المسترد لانه لم يترك فى يده غيره فصار كما لو اقتصر فى الابتداء على اعطائه له أما ان كان الاسترداد بعد ظهور الربح والخسران فلا يخلو الامر من أن يكون ذلك الاسترداد بغير رضا العامل أو برضاه فان كان بغير رضا العامل بعد ظهور الربح فالمسترد منه شائع ربحا ورأس مال على النسبة الحاصلة من جملة الربح ورأس المال لا يلحقه حكم الباقى لاستقرار ملك العامل على ما يخصه من الربح فلا يسقط‍ بما يحصل من النقص بعد، أما اذا كان الاسترداد برضا العامل بعد ظهور الربح فان قصد هو والمالك الاخذ من الاصل اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الاشاعة وان اطلقا حمل على الاشاعة وحينئذ الاشبه كما قال ابن الرفعة أن تكون حصة العامل قرضا نقله عنه الاسنوى وأقره ثم قال


(١) الزيلعى ج‍ ٥ ص ٦٩، ص ٧٠ الطبعة السابقة.
(٢) الدسوقى ج‍ ٣ ص ٥٢٧.