للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولى. وأما القيام المتخلل بين الركوع والسجود فى صلاة الجمعة والعيدين فقال بعض مشايخنا: الوضع أولى لأن له ضرب قرار، وقال بعضهم: الارسال أولى لأنه كما يضع يحتاج الى الرفع فلا يكون مفيدا. وأما فى حال القنوت فذكر فى الاصل: اذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ناشرا أصابعه ثم يكفيهما. قال أبو بكر الاسكاف: معناه أن يضع يمينه على شماله وكذلك روى عن أبى حنيفة ومحمد أنه يضعهما كما يضع يمينه على يساره فى الصلاة. وذكر الكرخى والطحاوى أنه يرسلهما فى حالة القنوت وقد روى عن أبى يوسف أنه يبسط‍ يديه بسطا فى حالة القنوت. ثم ذكر الكاسانى أن الصحيح فى صلاة الجنازة أن يضع أيضا لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة ووضع يمينه على شماله تحت السرة، ولأن الوضع أقرب الى التعظيم فى قيام له قرار فكان الوضع أولى (١).

[مذهب المالكية]

روى الحطاب أن ابن فرحون قال فى حكم ارسال اليدين فى الصلاة: وأما ارسالهما بعد رفعهما فقال سند:

لم أر فيه نصا. والأظهر عندى أن يرسلهما حال التكبير ليكون مقارنا للحركة، وينبغى أن يرسلهما (٢) برفق.

وفى حكم ارسال العذبة من العمامة قال الحطاب: وأما حكم ارسال العذبة والتحنيك بها فمحصل كلامه فى المدخل أن العمامة بغير عذبة ولا تحنيك (٣) بدعه مكروهة فان فعلهما معا فهو الاكمل وان فعل أحدهما فقد خرج به من المكروه. ونقل عن النووى أنه لا كراهة فى ارسال العذبة ولا عدم ارسالها، لكن تعقبه الشيخ الكمال بن أبى شريف بأن ظاهر كلامه أنه من المباح المستوى الطرفين قال: وليس كذلك، بل الارسال مستحب وتركه خلاف الأولى وذكر السخاوى عن معجم الطبرانى الكبير بسند حسن أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه وقال على كتفه الأيسر وتردد رواية فيه وربما جزم


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر بن مسعود الكاسانى ج ١ ص ٢٠١ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٧ هـ‍ طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية المصرية.
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل لابى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب فى كتاب مع التاج والاكليل ج ١ ص ٥٣٧ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٨ هـ‍ طبع مطبعة السعادة بمصر.
(٣) التحنيك ادارة العمامة من تحت الحنك انظر القاموس المحيط‍ ج ٣ ص ٣٠٠ الطبعة السابقة مادة حنك.