للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (١): لو شرع فى الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها وجب اتمام الحاضرة ضاق وقتها أم اتسمع ثم يقضى الفائتة ويسن له اعادة الحاضرة.

ولو دخل فى الفائتة معتقدا سعة الوقت فبان ضيقه وجب قطعها والشروع فى الحاضرة.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢) أن المصلى ان شك فى صلاة هل صلى قبلها ودام شكه حتى فرغ من صلاته فبان أنه لم يصل أعاد الفائتة، ثم الحاضرة ليحصل الترتيب.

وان نمى صلاة من يوم بليلته يجهل عينها بأن لم يدر أظهر هى أم غيرها صلى خمسا بنية الفرض أى ينوى بكل واحدة من الخمس الفرض الذى عليه.

ولو نسى ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة منهما بدأ باحداهما بالتحرى.

فان لم يترجح عنده شئ بدأ بأيهما شاء للعذر.

ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هى المغرب أو الفجر لزمه أن يصلى الفجر ثم الظهر ثم المغرب اعتبارا بالترتيب الشرعى.

وان ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة عشرة أيام لجواز تركه كل يوم سجدة ذكره أبو المعالى، وجزم بمعناه فى المنته.

ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا نص عليه والا ما يتعين وجوبه.

ولو شك مأموم هل صلى الامام الظهر أو العصر اعتبر بالوقت فان أشكل فالأصل عدم الاعادة.

وجاء فى المغنى والشرح الكبير (٣): أن المصلى اذا خشى فوات الوقت قبل قضاء الفائتة واعادة التى هو فيها سقط‍ الترتيب حينئذ ويتم صلاته فحسب.

هذا هو الصحيح من المذهب.

وهكذا لو لم يكن دخل فيها لكن لم يبق من وقتها قدر يصليهما جميعا فيه فانه يسقط‍ الترتيب وتعذر الحاضرة.

وهو قول سعيد بن المسيب والحمن والاوزاعى والثورى واسحاق وأصحاب الرأى.

وعن أحمد رواية أخرى أن الترتيب واجب مع سعة الوقت وضيقه اختارها الخلال.

وهو مذهب عطاء والزهرى والليث.


(١) نهاية المحتاج ج ١ ص ٣٦٣، ص ٣٦٤ وص ٣٦٥ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج ١ ص ١٨٠ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى والشرح الكبير ج ١ ص ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٤٩، ٦٥٠ الطبعة السابقة.