للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر. وقال: له عندى او فى بيتى او فى صندوقى الف جنيه دينا أو دينا وديعة فانه يكون اقرار بدين مضمون.

[الاقرار بريع الوقف]

اذا وقف شخص وقفا على نفسه مدة حياته ثم من بعده على اولاده ثم على اولاد اولاده ونسله وعقبه وقفا مرتب الطبقات الى انقراضهم فيكون لجهة بر لا تنقطع .. ثم مات الواقف وآل ريع الوقف الى اولاده فجاء احد اولاده المستحقين فى الوقف وقال أن الريع المشروط‍ له فى هذا الوقف ليس له وانما الذى يستحقه فلان دونى. صح هذا الاقرار فى حق نفسه خاصة ولا يتعداه الى غيره من المستحقين بعده ويعامل بمقتضاه ويحمل على أن الواقف قد غير فى شرط‍ الاستحقاق وجعل النصيب الذى كان للمقر - للمقر له وعلم المقر بذلك التغيير فأقر هذا الاقرار. ويصح هذا الاقرار سواء كان فى مدة معينة بأن قال: الريع المشروط‍ لى فى هذا الوقف هو استحقاق فلان مدة عشر سنوات من هذا اليوم أو صدر من غير تحديد مدة بأن قال:

غلة هذا الوقف المشروطة لى فى كتاب الوقف هى استحقاق فلان دونى. فان كانت المدة محددة كان للمقر له أن يستولى على ريع الوقف المقر به من وقت الاقرار الى انهاء المدة وبعدها يعود الريع الى المقر ان كان باقيا على قيد الحياة فان كان قد مات يعود الريع الى ما شرطه له الواقف حسب شرطه .. ان كانت المدة غير معينة بان قال فى الاقرار: غلة هذا الوقف المشروطة لى هى لفلان دونى.

صح ذلك وصدق على نفسه لا على غيره من المشروط‍ لهم الريع بعده. والزم بالاقرار مادام حيا ويأخذ المقر له الغلة مدة حياة المقر. فان مات المقر ورجعت الغلة الى من شرطها الواقف له بعد وفاة المقر وان مات المقر له فى حياة المقر رجعت الغلة للفقراء الى أن يموت المقر فتعود الى من شرط‍ الواقف الصرف اليه بعد المقر.

وهذا الاقرار صحيح كما ذكرنا وان خالف ما دون بكتاب الوقف لاحتمال رجوع الواقف عما شرطه وعلم المقر بهذا الرجوع فاقر هذا الاقرار. ولكن ذلك مشروط‍ بأن لا يعلم القاضى او يثبت لديه أن المقر انما أقر بذلك نظير عوض أخذه من المقر له فيكون كأنه باع استحقاقه تحت تأثير ظرف او حاجة.

وبما أن الاقرار لا يسرى الا على المقر ولا يتعدى ضرره الى غيره فانه يترتب على ذلك فى مسألة الاقرار بريع الوقف ما ياتى:

(أ) اذا كان الوقف على زيد واولاده ونسله ثم على الفقراء فأقر زيد بأن الوقف عليهم وعلى فلان من الناس لا يصدق زيد فى هذا الاقرار بالنسبة لأولاده بل يصدق فيه بالنسبة لنفسه فقط‍. فلا يدخل النقص على نصيبهم بل يدخل على نصيبه هو فيقسم الريع أولا على زيد وعلى من يكون موجودا من اولاده ونسله ثم يقسم ما اصاب زيدا عليه وعلى الرجل الذى اقر له بالاستحقاق فى الريع ويفعل ذلك دائما مادام زيد حيا. فان مات زيد بطل اقراره ولم يكن للمقر له حق فى الريع اصلا.

(ب) اذا كان الوقف على زيد ثم من بعده على الفقراء فاقر زيد بان هذا الوقف عليه وعلى بكر صح هذا الاقرار فى حق