للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويسر. ولان هذا استثناء لغة وهو لا يفيد فى غير اليمين بالله. وقال ابن المواز ان هذا الاقرار لا يصح ولا يلزم المقر فيه شئ.

وان قال المقر: على أو فى ذمنى أو عندى لفلان الف درهم ان شاء فلان فانه لا يصح الاقرار ولا يلزمه شئ وان شاء فلان هذا بان قال: شئت ذلك. لانه تعليق على شئ على نظر الوجود يكون او لا يكون. وقد يقول المقر ظننت أنه لا يشاء (١).

(٢) أن تكون مقيدة بثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين كقوله: على أو فى ذمتى أو عندى. أو أخذت كذا لفلان فان كانت مشتملة على ما يفيد الشك فلا يصح الاقرار ولا يلزم المقر بشئ فيه كقوله: لفلان على ألف درهم فيما أشك أو فى شكى أو فيما اتوهم أو فى وهمى ونحو ذلك .. وأن قال فيما اظن أو فى ظنى. فيه قولان يصح أو لا يصح .. أن قال فى علمى أو فيما أعلم قيل انه على الخلاف فيه القولان لانه يدل على المتردد لغة. وقيل لا خلاف فى أنه يكون صحيحا لان العلم يفيد القطع واليقين والعبرة بغرض المتكلم لا بأوضاع اللغة (٢).

والاقرار كما تقدم يكون باللفظ‍ صراحة أو دلالة وبالاشارة والكتابة والسكوت ويبدو أن هذا فى غير الحدود أما فيها فلابد من اللفظ‍ الصريح لما فى غيره من الشبهة.

وهى تندرئ بالشبهات كما جاء فى الحديث ادرءوا الحدود بالشبهات.

[اصول الاقرار]

وللاقرار أصول وأحكام يندرج تحت كل أصل منها المسائل والفروع التى يجمعها حكم هذا الاصل وطبق عليها. على نحو ما يأتى:

أولا:

يصح الاقرار بالمعلوم والمجهول.

أما بالمعلوم فظاهر وهو الغالب الذى تبنى عليه أكثر الاحكام فى الاقارير كأن يقول على أو فى ذمتى أو عندى لفلان ألف درهم أو أخذت منه أو أقترضت أو غصبت ألف درهم ونحو ذلك مما يحدد فيه المقر به فى جنسه ونوعه وقدره.

وأما بالمجهول فلان الانسان قد يلزمه الحق مجهولا بأن يتلف شيئا لغيره لا يدرى قيمته أو يجرح الغير جراحة لا يعلم مقدار أرشها او يغتصب مالا فى كيس لا يدرى قدره وهكذا من أمثال هذه الحقوق المجهولة التى يترتب عزومها عليه وهى على هذا النحو من الجهالة. فلو لم يصح الاقرار بها مع الجهالة لضاعت هذه الحقوق وحقوق كثيرة مماثلة.

فاحياء لها ولا مثالها أجيز الاقرار بالمجهول.

فلو قال: لفلان عندى شئ أو حق أو له على كذا صح اقراره ولزمه وبما أنه لا يمكن القضاء بالمجهول وكان التجهيل من جانب المقر فيلزمه التفسير وان امتنع عن التفسير يسجن ولا يخرج من السجن حتى يقر ولا بد أن يفسر بشئ مما يتمول عادة ويجرى فيه التمانع والرغبة بين الناس وأن فسر بشئ لا قيمة له ولا يتموله الناس عادة كحبة حنطة أو حفنة من تراب لا يقبل منه. وان فسر بما له قيمة فان صدقه المقر له فبها وأن لم يصدقه وادعى اكثر مما ذكر حلف المقر على التفسير. وان نكل


(١) الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٤٠٢، ٤٠٩ وما بعدها: والمواق ج‍ ٥ ص ٢٢٤، ٢٣٠.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٣ ص ٤٠٣ والمواق ج‍ ٥ ص ٢٢٥.