للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: ولا تؤدى جمعة الا بعد خطبة وتكون متصلة بالأذان فاذا استوى الامام على المنبر انتظر المؤذن فاذا فرغ المؤذن الأخير قام واقفا على المنبر (١).

[أذان الجماعة معا أو بالتوالى]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: إذا كان فى المسجد أكثر من مؤذن أذنوا واحدا بعد واحد (٢) وقال الرملى فى حاشية البحر، لم أر نصا صريحا فى جماعة الأذان المسمى فى ديارنا بأذان الجوق هل هو بدعة حسنة أو سيئة (٣).

[مذهب المالكية]

تعدد المؤذنين جائز قال فى المدونة لا بأس باتخاذ مؤذنين وثلاثة وأربعة بمسجد واحد من مساجد القبائل وترتبهم الا المغرب، وقال ابن حبيب يؤذنون جميعا كل غير مقتد بغيره أو مرتبون كعشر فى الظهر والصبح والعشاء وخمسة فى العصر وواحد فى المغرب قال التونسى يريد أو جماعة مرة ومنع ابن زرقون أذانهم جميعا للتخليط‍ (٤).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: ويسن مؤذنان للمسجد ونحوه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتستحب الزيادة عليهما بحسب الحاجة والمصلحة ويترتبون فى أذانهم ان اتسع الوقت له لأنه أبلغ فى الاعلام فان ضاق الوقت والمسجد كبير تفرقوا فى أقطاره كل واحد فى قطر وان صغر اجتمعوا ان لم يؤد اجتماعهم الى اضطراب واختلاط‍ ويقفون عليه كلمة كلمة فان أدى الى تشويش أذن بعضهم بالقرعة اذا تنازعوا وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول لوقت (٥).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: اذا لم يحصل الاعلام بأذان واحد زيد بقدر الحاجة ليحصل المقصود منه، يؤذن كل واحد من جانب من البلد أو يؤذنون دفعة واحدة بمكان واحد، ولا يستحب الزيادة على مؤذنين لأن الذى حفظ‍ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان له مؤذنان - بلال وابن أم مكتوم - الا أن تدعو الحاجة الى الزيادة عليهما فيجوز فقد روى عن عثمان رضى الله عنه أنه كان له أربعة مؤذنين وان دعت الحاجة الى أكثر منه كان مشروعا، واذا كان أكثر من واحد وكان الواحد يسمع الناس فالمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد، لأن مؤذنى النبى صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يؤذن بعد الآخر وان كان الاعلام لا يحصل بواحد أذنوا على حسب ما يحتاج اليه، قال أحمد، ان أذن عدة فى منارة فلا بأس وان خافوا من تأذين واحد بعد الآخر فوات أول الوقت أذنوا جميعا دفعة واحدة (٦).


(١) متن النيل ح‍ ١ ص ٨٢، ٨٣.
(٢) فتح القدير ح‍ ١ ص ١٤٣.
(٣) حاشية ابن عابدين ح‍ ١ ص ٣٦٢.
(٤) الحطاب ح‍ ١ ص ٤٥٢.
(٥) نهاية المحتاج ح‍ ١ ص ٤٠١.
(٦) كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦٧ والمغنى ح‍ ١ ص ٤٤٧، ٤٤٨.