للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلاف ظاهر كلامه، كذا ذكر القدورى رحمه الله تعالى.

وذكر فى الزيادات أنه يدين فى القضاء، لأنه نوى حقيقة ما تلفظ‍ به، فيصدق فى القضاء، كما اذا حلف لا يتزوج النساء أو لا يشرب الماء أو لا يكلم الناس ونحو ذلك ونوى الجميع ولو كانت اليمين على اخوة فلان أو بنى فلان أو نساء فلان لا يحنث ما لم يكلم الكل منهم عملا بحقيقة اللفظ‍ ويتناول الموجودين وقت الحلف، لأن هذه اضافة نسبة.

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى:

ان كان ذلك مما يحصى فاليمين على جميع ما فى ملكه، لأنه صار معرفا بالاضافة ويمكن استيعابه فكان كالمعرف بالألف واللام، وان كان لا يحصى الا بكتاب حنث بالواحد منه لأنه تعذر استغراق الجنس فيصرف الى أدنى الجنس كقوله لا أتزوج النساء (١).

قال أسد: ولو حلف رجل لا يتزوج بنت فلان فولدت له بنت ثم تزوجها أو قال والله لا أشرب من لبن بقرة فلان ولا بقرة له ثم اشترى بقرة فشرب الحالف من لبنها، أو قال لا آكل من ثمرة شجرة فلان ثم اشترى شجرة فأكل من ثمرها فلا يحنث فى شئ من هذا.

فان قال والله لا أتزوج بنتا من بنات فلان أو بنتا لفلان فولدت له بنت ثم تزوجها فانه يحنث وتلزمه يمين فى قول أبى حنيفة.

وأما أنا فأقول لا يحنث، لأنه حلف يوم حلف على ما لم يخلق حال حلف.

ويدل لأبى حنيفة أن قول الحالف لا أتزوج بنت فلان يقتضى بنتا موجودة فى الحال فلم تعقد اليمين على الاضافة، واذا قال بنتا لفلان فقد عقد اليمين على الاضافة فيعتبر وجودها يوم الحلف.

وأما أسد فاعتبر وجود المحلوف عليه وقت اليمين فما كان معدوما لا تصح الاضافة فيه فلا يحنث.

وعلى ذلك لو حلف لا يتزوج امرأة من أهل هذه الدار وليس للدار أهل ثم سكنها قوم فتزوج منهم فانه يحنث فى قول أبى حنيفة.

ولا يحنث فى قول أسد (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٧٩، ص ٨٠ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٨٠ نفس الطبعة.