يصح بشرط أن يحلف الشخص بنفسه لا بتحليف غيره له. وقيل ان استحلفه جائر ظلما فله الاستثناء فى نفسه وان استحلفه غيره بحق فلا. وانما اشترط التلفظ بالاستثناء على الصحيح لانه حل أو منع لليمين الذى هو لفظ وما كان لفظ لا ينحل عقده الا بلفظ .. وهذا الخلاف جار فى الحلف هل ينعقد بالنية بلا لفظ أو لا ينعقد الا بلفظ مع القصد.
ويشترط أن يقصد الاستثناء قبل تمام اليمين … وعلى القول باشتراط الاتصال والقصد وهو الصحيح اذا انعدمت هذه الشروط أو بعض منها فهل يهدم الاستثناء اليمين أولا؟ خلاف مثاره هل الاستثناء يحل اليمين أو يمنع انعقادها. فان كان حالا لليمين جاز اتصاله وانفصاله وحدوثه بعد اليمين وقصده معه ..
ويكون هادما لليمين على أى وضع من هذه الاوضاع - وان كان مانعا من انعقاد اليمين لم يكن الا متصلا مقصودا قبل تمام اليمين - بحيث لو لم يكن كذلك لم يهدم اليمين والذى اختاره صاحب النيل أنه يشترط الاتصال والتلفظ وأنه يهدم اليمين، ويستوى أن يكون متأخرا عن اليمين كما هو الأصل أو متقدما عليه.
وهذا كله فى الحلف بالله تعالى أو باسم من اسمائه تعالى أو صفة من صفاته.
أما فى الطلاق والعتاق والظهار. فان خرج مخرج اليمين بأن علق على شرط كقوله:
زوجتى طالق ان دخلت دار فلان ان شاء الله فان الاستثناء يصح ويهدم الطلاق والعتق والظهار. ولا يقع شئ منها معه لأنه يكون يمينا حينئذ. ويشمله حديث من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث.
واذا لم يعلق على شرط فلا يكون يمينا.
ولا ينفع فيه الاستثناء وبالتالى يقع الطلاق والعتق. فلو قال: زوجتى طالق ان شاء الله أو عبدى حر ان شاء الله.
أو زوجتى فلانه على كظهر أمى ان شاء الله. لا ينفعه الاستثناء ويقع الطلاق والعتق وينعقد الظهار .. وقيل ينفع الاستثناء فى ذلك كله سواء كان يمينا أم لم يكن.
ولا ينفع الاستثناء بالنسبة لشئ ماض كما فى اليمين الغموس وهى الحلف على أمر فى الماضى أنه فعله وهو لم يفعله أو أنه لم يفعله وقد فعله أو أنه كان وهو لم يكن أو انه لم يكن وهو قد كان. كو الله لقد فعلت كذا وهو لم يفعله وهكذا فان قال بعد هذا الحلف ان شاء الله لم ينفعه ويحنث من حينه وعليه الكفارة فى ذمته وانما ينفع الاستثناء فى اليمين على أمر مستقبل فعلا كان أو تركا كو الله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا (١).
الاستثناء فى الوصية والهبة
والبيع والاجارة والعتق
يجرى الاستثناء فى كثير من أبواب الفقه وعقود المبادلات والتصرفات التى نظم الشارع شروطها وأحكامها ومقوماتها
(١) شرح النيل ج ٤ ص ٤٣٧ - ٤٤٠ الطبعة السابقة.