للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشهور على خمسة عشر فما دونها علمنا أنها ليست مستحاضة فى هذا الشهر وأن جميع ما رأته فيه حيض فتتدارك ما يجب تداركه من الصوم وغيره وكذا ان كانت قضت فى هذه الايام صلوات أو طافت أو اعتكفت تبينا بطلان جميع ذلك لمصادفته الحيض … واذا صامت بعد أيام العادة فى الشهر الثانى وما بعده وطافت وفعلت غير ذلك مما تفعله الطاهر المستحاضة صح ذلك ولاقضاء عليها بلا خلاف (١).

واذا تقدم حيضها أو تأخر أو زاد أو نقص ثم استحيضت بعد هذا، فانها ترد الى آخر ما رأت من ذلك لان ذلك أقرب الى شهر الاستحاضة (٢).

أما اذا كان لها عادات منتظمات مثل أن تحيض من شهر ثلاثة أيام ثم من الذى بعده خمسة ثم من الذى بعده سبعة ثم تعود فى الشهر الرابع الى الثلاثة وفى الخامس الى الخمسة وفى السادس الى السبعة … وهكذا فتكررت لها هذه العادة ثم استحيضت وأطبق الدم ففى ردها الى العادة وجهان مشهوران … أصحهما ترد اليها … والثانى لا ترد (٣).

أما اذا كانت معتادة مميزة بان كان عادتها خمسة من أول الشهر مثلا .. ثم استحيضت وهى مميزة فان وافق التمييز العادة بأن رأت الخمسة الاولى سوادا وباقى الشهر حمرة فحيضها الخمسة بلا خلاف وان لم يوافقها فثلاثة أوجه (٤).

وان كانت المستحاضة ناسية مميزة وهى التى كانت لها عادة فنسيت عادتها ولكنها تميز الحيض من الاستحاضة باللون فانها ترد الى التمييز (٥).

[مذهب الحنابلة]

من أقسام المستحاضة عند الحنابلة من لها عادة ولا تمييز لها لكون دمها على صفة واحدة فلا يتميز بعضه عن بعض … وكذلك ان كان مختلفا فى صفاته الا أن الدم الذى يصلح للحيض دون أقل الحيض أو فوق أكثره فهذه لا تمييز لها فاذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض انتظرت أيام عادتها واغتسلت عند انقضائها ثم تتوضأ بعد ذلك لوقت كل صلاة وتصلى. لحديث أم سلمة (٦)، وقد روى فى حديث فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها «دعى الصلاة قدر الايام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى» متفق عليه وفى لفظ‍ قال: اذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى متفق عليه وروت أم حبيبة أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها «أمكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وصلى» رواه مسلم وروى عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله


(١) المجموع ح‍ ٢ ص ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧.
(٢) متن المجموع ح‍ ٢ ص ٤٢٢.
(٣) المجموع ح‍ ٢ ص ٤٢٨، ٤٣٠.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٤٣١، ٤٣٢.
(٥) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٤٣٣.
(٦) عن المرأة التى كانت تهراق الدم سبق ذكره.