للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهرين متتابعين فإن لم يقدر عليها لزمه إطعام ستين مسكينا ولا يجزئ إطعام أقل من ستين ولا صيام أقل من شهرين.

والحامل إن خافت على جنينها أو المرضع من قلة اللبن والشيخ الكبير لهم أن يفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام إلا أن أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء.

ومن وطئ مرارا فى اليوم عامدا فكفارة واحدة، ومن وطئ فى يومين عامدا فصاعدا فعليه لكل يوم كفارة سواء أكفر قبل أن يطأ الثانية أم لم يكفر ومن أفطر عامدا فى قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد. وعن قتاده أن عليه الكفارة كمن فعل ذلك فى رمضان لأنه بدل عنه وعن بعض السلف عليه قضاء يومين يوم رمضان ويوم القضاء ومن أقطر فى صوم نذر عامدا أو لعذر فلا قضاء عليه إلا أن يكون نذر أن يقضيه فيلزمه.

مذهب الزيدية (١):

قالوا إن أفطر الصائم لأى سبب من الأسباب التى ذكرت آنفا لغير عذر فإنه يلزمه أربعة أحكام.

إثنان يستوى فيهما الناسى والعامد.

وإثنان يختص بهما العامد.

وما يستوى فيه الناسى والعامد.

الأول إتمام الصوم بالامساك رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطرا غير صائم.

وأما ما يخص العامد فقد قالوا فيه: يفسق المتعمد بالإفطار ولو يوما واحدا ويندب له كفارة والمستحب أن يرتبها كالظهار، فإن أمكنه العتق قدمه على الصوم وإن لم يمكنه قدم الصوم على الإطعام، وقيل أن الكفارة تجب مرتبة على المجامع عامدا فى الفرج دون الأكل والمجامع فى غير الفرج.

وقيل إذا جامع الصائم فى رمضان ثم تعقب الجماع مرض أو حيض أو سفر فى ذلك اليوم فإنه يعتبر الانتهاء وتسقط‍ الكفارة … وفيه نظر.

ويجب على كل مسلم ترك الصوم بعد أن صار مكلفا ولو لعذر أن يقضى بنفسه ولا يجب على الكافر والصبى والمجنون الأصلى فلا يلزمهم القضاء، ولا بد أن يكون قضاؤه فى زمان غير الزمن الذى هو واجب فيه فلا يقضى رمضان فى رمضان ولا فى أيام نذر صيامها بعينها ولا فى الزمان الذى يجب فيه الإفطار كأيام الحيض والعيدين والتشريق، وندب الولاء، أى أن يقضى ما فاته من رمضان متواليا غير مفرق فإن فاته من رمضان شئ ثم لم يقضه فى بقية السنة حتى حال عليه رمضان مستقبل لزمته فدية مع القضاء مطلقا سواء أترك القضاء لعذر أم لغير عذر، وقيل أن ترك الأداء لغير عذر وجبت الفدية وإلا فلا، وقيل إن ترك القضاء فى ذلك العام فلا لعذر فلا فدية عليه، وإن تركه لغير عذر وجبت وقدر الفدية نصف صاع من أى قوت عن كل يوم وإذا حالت عليه أعوام كثيرة لم تتكرر بتكرر الأعوام وقيل تتكرر لكل عام.

ويجب على من أفطر لعذر مأيوس أيس عن قضاء ما أفطره كالذى ضعف بالشيخوخة أن يكفر بنصف صاع عن كل يوم ولا يجزى التعجيل.

وإذا مرض من عليه صوم ولم يقضه أو كفارة صوم ولم يخرجها فإنه يجب عليه الإيصاء بها وقيل لا يجب عليه الإيصاء بالكفارة.

والنذر المعين كرمضان أداء وقضاء، ولا يجزئ صوم الحائض والنفساء فإن صامتا لم يجزهما ولزمهما القضاء بعد مضى رمضان.

[مذهب الإمامية]

من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب


(١) شرح الأزهار ج ٢ ص ٢١، ٢٢، ٢٦، وما بعدها