للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهل التنزيل الذى يجعل للذكر مثل حظ‍ الأنثيين. وجاء فى البحر أيضا (١) أنهم يرفعون الى أسبابهم التى يدلون بها فيرث من يرث بسببه ويحجب من يحجب سببه ويعصب من يعصب ويرثون بالسبق فمن سبق الى ذى سهم أو عصبة استحق الميراث.

مذهب الإمامية (٢):

يعتبر الإمامية أن المرتبة الثالثة من مراتب الوارثين بالنسب القرابة. الأعمام والأخوال يقول صاحب الروضة: ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم وهم أولو الأرحام اذ لم يرد على ارثهم فى القرآن نص بخصوصهم وانما دخلوا فى آية أولى الأرحام وانما يرثون مع فقد الأخوة وبنيهم والأجداد فصاعدا على الأشهر من الوارثين بالقرابة ونقل عن الفضل أنه لو خلف خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين ثم قال (٣) والعم المنفرد يرث المال وكذا العمة ولو اجتمع الأعمام والعمات اقتسموا المال بالسوية ان كانوا لأم والا فللذكر مثل حظ‍ الأنثيين وللأخوال مع الانفراد المال بالسوية. ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان.

وكل أولاد بطن أقرب من البطن الأبعد وأولاد كل يقومون مقام أبيهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر. وحكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل والزوج نصيبه الأعلى وما يبقى لمن يتقرب بالأب ولا يرث الأبعد مع الأقرب فى الأعمام والأخوال وان لم يكن من صفته فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو للأم.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (٤) وذوو الأرحام هم القرابة الذين لا فرض لهم أصلا ولا عصوبة قال زيد بن ثابت وأهل المدينة ومن تابعهم من الفقهاء لا ميراث لهم وأن بيت المال أولى منهم وان لم يكن بيت المال فللفقراء الموحدين المسلمين ذوى الأرحام وغيرهم سواء بينهم. وذهب سائر الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء العراق الى توريثهم دون بيت المال لقوله تعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» ولما روى أنه صلى الله عليه وسلم ورث ذا رحم غير فرضى ولا عاصب. وقال الله ورسوله مولى من لا مولى له. والخال وارث من لا وارث له، ولأن ذوى الأرحام اجتمع فيهم سببان: القرابة والإسلام فهم أولى بالمال من أهل الإسلام الذين ليس لهم الا سبب واحد وهو الاسلام ويرثون حيث لا عاصب ولا ذى سهم عند من قال بتوريثهم وينزلون منزلة آبائهم وأمهاتهم روى عن مسروق أنه قال: أنزلوا ذوى الأرحام منزلة آبائهم فمن أدلى بذى سهم أو عصبة فهو بمنزلته الا الخال والخالة فبمنزلة الأم، والعمة فبمنزلة الأب على الأرجح فان سبق أحد الى وارث قدم مطلقا وان استووا فى السبق الى وارث قدر كأن الميت خلف من يدلون به وقسم المال أو الباقى بعد فرض أحد الزوجين بينهم كأنهم موجودون فمن


(١) ح‍ ٥ ص ٣٧١.
(٢) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٢٠ والمختصر النافع ص ٣٦٥.
(٣) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٢٠ والمختصر النافع ص ٢٧١.
(٤) شرح النيل ح‍ ٨ ص ٤١١، ٤١٧.