للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البدنة بالسبع شياه وما قبلها صام عشرة أيام وقيل: يصوم شهرين (١).

[مذهب الشافعية]

اعسار الشخص لا يسقط‍ عنه ما نذره من مال ويبقى المنذور دينا فى ذمته يلزمه أداؤه متى أيسر وفى الجواهر للقمولى: لو نذر الصدقة كل يوم بكذا فمرت أيام وهو معسر ثبتت فى ذمته (٢). وان أعسر الناذر فلم يتمكن من الحج المنذور فى سنة معينة فلا قضاء عليه ويسقط‍ عنه. لأن المنذور حج فى تلك السنة ولم يقدر عليه لاعساره (٣).

[مذهب الحنابلة]

ان اعسر الشخص بما أوجبه على نفسه بالنذر من صدقة ونحوها فانه لا يسقط‍ عنه ويبقى فى ذمته يؤديه متى أيسر (٤).

[مذهب الظاهرية]

ان نذر المعسر الذى لا يملك شيئا أن يتصدق بشئ كبدنة أو مائة درهم فهو نذر لازم ويكون فى ذمته الى أن يوسر (٥). الا أن يكون قد حدد لذلك وقتا فجاء ذلك الوقت وهو لا يقدر على أدائه لاعساره مثلا فانه لا يلزمه أداؤه لا حينئذ ولا بعد ذلك (٦).

[مذهب الإمامية]

لو نذر شخص الصدقة بمال وهو معسر بطل نذره لأنه غير مقدور له (٧).

[مذهب الإباضية]

لو نذر ماله كله أو بعضه - فى المساكين بيمين وهو موسر ثم حنث وهو معسر لا يملك شيئا غير لباسه فانه لا يلزمه شئ وعلى العكس وهو أن ينذر وهو معسر ثم يحنث وهو موسر فانه يلزمه أن يخرج كل ماله أو ثلثه أو نصفه أقوال تفصيلها ينظر فى مصطلح «نذر» وان نذر ثلاثين حجة أو أقل أو أكثر لزمته فان أعسر صام لكل حجة شهرين متتابعين وان عجز عن الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا.

وقيل: يلزمه الحج لا غير يؤديه متى أيسر.

وقيل: يسقط‍ الحج عنه لاعساره (٨).


(١) الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه ج ١ ص ٣٩٢ - ٣٩٣، الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٢ ص ١٦٦، الخرشى وحاشية الصاوى عليه ج ٣ ص ١٠٩
(٢) الاشباه والنظائر للسيوطى ج ١ ص ٣٦٨ رقم ١١١٦
(٣) اسنى المطالب ج ١ ص ٢٨٥
(٤) كشاف القناع ج ١ ص ٥١٠
(٥) المحلى ج ٨ ص ٣٦٨ رقم ١١١٦
(٦) المحلى ج ٨ ص ٣٧١ رقم ١١١٩
(٧) الروضة البهية ج ٢ ص ٢٣٣
(٨) شرح النيل ج ٢ ص ٤٩٦، ٥٠١