للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على خلاف في ذلك بين الفقهاء (يرجع إليه في مصطلح قضاء). وكذلك القول في إمامة الجمع والأعياد. ويجوز أن يكون القاضي عام النظر في خصوص العمل الذي قُلده فيكون له النظر في جميع الأحكام في المحلة أو البلد الذي عين له وعندئذ يحكم بين ساكنيها والطارئين عليها إلا أن يُنص في التقليد على تخصيص ولايته لأهله فقط. وفى استخلاف القاضي غيره فيما عُهد إليه بعد فصل، (يرجع إلى حكمه في مصطلح استخلاف). ويجوز أن تكون ولاية القاضي متعددة على خصومة معينة بين خصمين كما يجوز أن تكون مخصصة بضروب معينة من النزاع والتخاصم وليس لغير أهل الاجتهاد وطلب القضاء لأنه ليس من أهله، فإن كان من أهل الاجتهاد كان له طلب القضاء إذا لم يكن هناك أحق منه. وفى ذلك آراء (يرجع إليها في مصطلح قضاء).

ومرد هذه المسألة إلى جواز طلب الولاية وعدم جوازه. وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل إليه ملك يسدده" وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعبد الرحمن بن أبي سمرة "لا تسأل الإِمارة فإنك إن أعطيتها من غمر مسألة أعنت عليها". وقد استحدث العباسيون في القضاء ولاية عامة سموا صاحبها بقاضى القضاة، كان إليه النظر في أمر القضاء تولية وعزلا وتخصيصا تعميما وكان أول من قُلد هذه الولاية أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصارى الكوفي صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة ١٨٢ هـ. وقد كان القضاء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفى عهد أبي بكر وفى صدر خلافة عمر رضى الله عنهما جزءا من الولايات العامة فكانت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عهده وإلى الخليفة من بعده أو إلى من ينيبه ممن يرى أنه أهل للقضاء. ولقد أناب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه بعض أصحابه في بعض ما رفع إليه كما أناب أبو بكر وعمر. ولما فتحت الأمصار وكثر الناس في عهد عمر عهد به إلى من يليه فعهد إلى أبي الدرداء بقضاء المدينة وإلى شريح بقضاء البصرة وإلى أبي موسى الأشعرى بقضاء الكوفة ومن ذلك الحين صارت ولاية القضاء مستقلة ومستمدة من الخليفة أو من الأمير إذا كانت إمارته عامة كأمير المصر. وكانت هذه الولاية في أول عهدها خاصة بولاية الفصل في الخصومات بين الناس ولا تتجاوزه إلى غيرها من الولايات كولاية الخراج وولاية بيت المال. بل كانت لا تتناول القصاص والحدود إذ كان مرجع ذلك إلى ولاة الأمصار. وجاء في مقدمة ابن خلدون أن من الخلفاء من كان يفوض إلى بعض القضاة النظر في بعض الأمور العامة لا باعتبار أنها داخلة في ولاية القضاء ولكن لما يراه فيه من الكفاءة كما فوض عمر بن الخطاب لقاضيه أبي إدريس الخولانى النظر في المظالم وهى ولاية خاصة يراعى فيها قوة السلطة ونصفة القاضي وشدة الرهبة لما تقوم به من قمع الظالمين وزجر المعتدين.

[إمارة الحسبة]

الحسبة فعل ما يحتسب عند الله تعالى ذكر ذلك الراغبُ الأصفهانى في مفرداته ولا تخرج في استعمال الفقهاء لها عن هذا المعنى فهى عندهم أمر بمعروف ظهر تركه ونهى عن منكر ظهر فعله فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده إذ يقول {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير