للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حكمه فى الوصية حكم الأجنبى (انظر:

تبيين الحقائق للزيلعى) (١).

[مذهب المالكية]

ذهب المالكية فى المشهور عندهم إلى أن الوصية لوارث باطلة، فإذا كان ابن العمة وارثا لا تصح الوصية له ولو بقليل زيادة علي حقه، وعندهم رأى آخر أنها صحيحة متوقفة على اجازة الورثة. ويعتبر وارثا أو غير وارث بحال الموت، والمعتبر فى وقت الإجازة التى تلزم المجيز هو موت الموصى، أو مرضه مرضا لم يبرأ منه، أما فيما عدا ذلك فالإجازة غير لازمة (الشرح الكبير وحاشية الدسوقى) (٢).

[مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية إلى أن الوصية لوارث تتوقف على إجازة الورثة فإذا كان ابن العمة وارثا لا تصح الوصية له إلا إذا أجاز الورثة، وهو الرأى الراجح عندهم، والرأى الأخر أنها باطلة وإن أجازوها، والعبرة بكونه وارثا أو غير وارث هو وقت الموت لا وقت الوصية، وإن العبرة فى الإجازة أو الرد هو ما بعد موت الموصى، فلا يعتبر ما يكون منهم فى حال حياته (مغنى المحتاج والمنهاج) (٣).

[مذهب الحنابلة]

عندهم أن الوصية للوارث تتوقف فى نفاذها علي إجازة الورثة فإذا كان ابن العمة وارثا كانت الوصية له موقوفة على الإجازة وهو الأشهر، وفى قول أنها باطلة وإن أجازها باقى الورثة. والعبرة بكونه وارثا أو غير وارث هو وقت الموت.

والعبرة فى إجازة الوصية أو ردها بوقت ما بعد موت الموصى (المغنى وكشاف القناع) (٤).

[مذهب الظاهرية]

ذهب ابن حزم الظاهرى إلى أن ابن العمة تصح الوصية له، لأنه غير وارث، إذ هو من ذوى الأرحام، وهم لا ميراث لهم عنده ولو لم يكن للميت أقارب سواهم، ما لم تكن وصية أو حقوق أخرى عليه، ولكنه يشترط‍ إذا أوصى لغير وارث ألا تزيد الوصية عن الثلث، حتى ولو أجاز الورثة ذلك (انظر المحلى) (٥).

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية إلى أن ابن العمة إذا كان غير وارث تصح الوصية له إجماعا، ولكنها تنفذ من الثلث، أما ما زاد عليه فلا بد فيه من إجازة الورثة، وإجازتها فى حال حياة الموصى وبعد موته. ولكنها إذا كانت فى حال الحياة فالرجوع فيها قد روى فيه رأيان: رأى بالجواز، ورأى بعده الجواز، أما بعد موت الموصى فلا رجوع فيها قولا واحدا (البحر الزخار) (٦).


(١) ج‍ ٦ ص ١٨٢، ١٨٣ الطبعة الأميرية.
(٢) ج‍ ٤ ص ٤٢٧، ٤٣٧، ٤٣٨ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٣) ج‍ ٣ ص ٤٣ طبعة مصطفى البابى الحلبى.
(٤) ج‍ ٦ ص ٤١٩، ٤٣٠ الطبعة السابقة، ج‍ ٣ ص ١، ٥ الطبعة العامرة.
(٥) ج‍ ٩ ص ٣١٧ الطبعة المنيرية.
(٦) ج‍ ٥ ص ٣٠٨، ٣٠٩، ٣٠٦ الطبعة الاولى.