للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استئناف الصوم المنذور]

[مذهب الحنفية]

لو نذر شخص صوم شهر غير معين فقال:

لله على أن أصوم شهرا متتابعا، أو نوى فيه التتابع ولم يذكره فصامه وأفطر يوما ولو من الايام المنهى عن صومها فانه يلزمه استئناف الصوم من أوله لانه أوجب على نفسه صوما موصوفا بصفة التتابع وهى صفة معتبرة شرعا ورد الشرع بها فى كفارة الظهار والقتل فاذا ترك التتابع فلم يأت بما التزمه يستأنف. وان لم يذكر التتابع ولم ينوه فلا يلزمه الاستئناف وان شاء تابع وان شاء فرق ولو نذر صوم شهر معين كرجب مثلا أو صوم أيام بعينها فانه لا يلزمه الاستئناف لو أفطر منه يوما سواء شرط‍ التتابع أو لا لأنا لو ألزمناه الاستئناف لوقع أكثر الصوم فى غير الوقت الذى أضيف اليه النذر ولو أتم وقضى كان مؤديا أكثر الصوم فى الوقت فكان هذا أولى ولو نذر صوم سنة غير معينة وذكر التتابع أو نواه فان أفطر يوما منها سوى العيدين وأيام التشريق استأنف الصوم من أوله لأن السنة المتتابعة لا تخلو عن هذه الأيام بخلاف الشهر أما ان كانت السنة معينة فلا يستأنف كما مر فى الشهر المعين (١).

[مذهب المالكية]

ان نذر صوم شهر مبهم أو سنة مبهمة أو أيام غير معينة وشرط‍ فيها التتابع أو نواه لزمه الاستئناف على التحقيق ان أفطر منها يوما، وقال الزرقانى والامير لا يجب الاستئناف ان نواه. أما ان لم يشترط‍ التتابع ولم ينوه. فلا يجب عليه الاستئناف بل يندب فقط‍، وان كان ذلك كله معينا فانه يلزمه الاستئناف (٢). على تفصيل سنبينه بعد فى استئناف صوم الكفارة.

[مذهب الشافعية]

ان نذر صوم شهر معين أو شهر من الآن فلا يلزمه استئناف الصوم ان أفطر فيه وكذا اذا كان الشهر غير معين. أو نذر صوم سنة معينة أو مطلقة أو نذر صوم عشرة أيام فانه لا يلزمه الاستئناف ما دام لم يشترط‍ التتابع فان شرط‍ التتابع فانه يستأنف الصوم وجوبا ان أفطر فى خلال الايام أو الشهر أما ان أفطر فى خلال السنة فان كان لمرض أو سفر أو لغير عذر استأنف صوم السنة، وهناك قول فى المرض ووجه فى السفر بعدم الاستئناف (٣)، وان كان لحيض أو نفاس فلا يجب الاستئناف (٤).

[مذهب الحنابلة]

ان نذر صوم شهر مطلق فأفطر منه يوما بلا عذر استأنفه لان اطلاق الشهر


(١) من البدائع ج ٥ ص ٩٤، ٩٥، أبن عابدين ج ٢ ص ٤٣٤، ٤٣٦ الجوهرة ج ١ ص ١٤٣.
(٢) من الخرشى ح‍ ٢ ص ٢٨٦، ص ٣٠٦ ص ٣٠٧، ومن الدسوقى والشرح الكبير ح‍ ١ ص ٥١١، ص ٥١٢.
(٣) المهذب ج‍ ١ ص ٢٤٤، ص ٢٤٥.
(٤) من اسنى المطالب ج‍ ١ ص ٥٨١، ص ٥٨٢.