للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مخير بين القصاص والعفو بعوض أو بغير عوض.

قال ابن عابدين من الحنفية فى تنقيح الفتاوى الحامدية من الجنايات: ويسقط‍ القود بموت القاتل وبعفو الأولياء وبصلحهم على مال ولو قليلا.

وقال المالكية ان الواجب فى القتل العمد أما القصاص وأما عفو الأولياء كما ذكر ذلك ابن القاسم وقال أشهب أن الأولياء مخيرون فى القصاص وأخذ الدية والعفو على غير شئ (١).

وعند الشافعية رأيان.

الأول: أن الواجب القصاص والدية بدل عنه.

والثانى: أنهما يجبان ابتداء والولى مخير فيهما وللولى العفو فى جميع الحالات.

وقال الحنابلة أن الواجب فى هذا القتل القود أو الدية فيخير الولى بينهما وان عفا مجانا فهو أفضل (٢).

وقال ابن حزم أن ولى المقتول فى القتل العمد الواقع على مسلم مخير بين القتل والعفو أحب القاتل أو كره ولا رأى له فى ذلك (٣).

وفى مذهب الزيدية: أن القصاص فى القتل

العمد يسقط‍ بعفو ولى المقتول عن القاتل (٤).

وعند الإمامية: أن لولى المقتول عمدا أن يعفو عن القاتل ولو تعددوا وعفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا. ومن لاولى له فالامام ولى دمه وله المطالبة بالقود أو الدية. وهل له العفو؟ المروى (٥): لا.

وفى مذهب الإباضية: أن الجناية تورث لعاصب فله أن يقتل قصاصا وله أن يعفو وله أن يأخذ الدية (٦).

[أثر التقادم بالنسبة للحقوق والديون]

هذا هو أثر التقادم بالنسبة للحدود وتلك هى أراء الفقهاء فيه.

أما بالنسبة للديون والحقوق المالية التى تقبل الاسقاط‍ بالانشاء والتنازل، فان الأمر يختلف فيها.

ويكاد الفقهاء يتفقون على أن التقادم لا يسقط‍ نفس الحق المالى ولا يؤثر فيه ديانة أى فيما بين العبد وربه، ولكنهم يختلفون فى ذلك من وجهة القضاء وسماع الدعوى بالحق، ويختلفون فى مدة التقادم والشروط‍ التى يجب أن تتوافر ليعمل التقادم عمله ويمنع من سماع الدعوى بالحق عند من يقول به.


(١) العقد المنظم للحكام ج ٢ ص ٢٦٣.
(٢) الاقناع ج ٤ ص ١٨٧ الشيخ الاسلام الحجاوى المقدسى طبع المطبعة المصرية بالازهر.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٣٦٠ الطبعة السابقة.
(٤) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ٥ ص ٢١٥ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٥) المختصر النافع ص ٣١٤، ص ٣٢٤.
(٦) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٦١٨، ٦٢٢ طبعة البارونى.