للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فضاء لأن فى الحديث الصحيح قال فرجمناه يعنى ما عزا بالمصلى وفى مسلم وأبى داود فانطقلنا به الى بقيع الفرقد لأن المصلى كان به اذ المراد مصلى الجنائز فيتفق الحديثان وأما ما فى الترمذى من قوله فأمر به فى الرابعة فأخرج الى الحرة فرجم بالحجارة فان لم يتأول على أنه اتبع حين هرب حتى أخرج الى الحرة والا فهو غلط‍ لأن الصحاح والحسان متضافرة على أنه انما صار اليها هاربا لا أنه أذهب به اليها ابتداء ليرجم بها لأن الرجم بين الجدران يوجب ضررا من بعض الناس لبعض.

[مذهب المالكية]

جاء فى - شرائط‍ جواز اقامة الحد.

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى (١) أن الحاكم هو الذى يقيم حد الزنا رجما أو جلدا دون غيره وكذا السيد فى رقيقه ان لم يتزوج رقيقه الذكر والأنثى بغير ملكه بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملكه فان تزوج بغير ملكه بأن تزوج بحر أو بمملوك غير السيد لم يقمه الا الحاكم ومحل اقامة الحاكم أو السيدان ثبت الزنا بغير علم الحاكم أو السيد بان ثبت باقرار أو ظهور حمل أو بأربعة عدول ليس الحاكم أحدهم ان أقامه الحاكم وليس السيد أحدهم ان اقامه السيد وتكفى شهادة السيد عند الحاكم والعكس ومثل حد الزنا فى ذلك حد الخمر والقذف لا السرقة فلا يقيمها الا الحاكم فإن قطعه سيده أدب للافتيات على الحاكم ثم أن السيد لا يقيم على رقيقه الا الجلد دون الرجم واذا ثبت الزنا بعلم السيد فليس له أن يقيم احد على العبد وانما يقيمه الحاكم وفى تلك الحالة تكفى شهادة السيد عند الحاكم وكذا اذا ثبت الزنا على شخص بعلم الحاكم فلا يقيم الحاكم الحد على ذلك الزانى بل يرفع الأمر لحاكم اخر أو لجماعة المسلمين أو للسيد اذا كان له حده وتكفى شهادة الحاكم مع غيره من العدول وانما منع السيد من اقامة حد السرقة على عبده واختص باقامته الحاكم دون السيد لئلا يمثل الناس برقيقهم ويدعون سرقتهم وهذا لا يتأتى فى غير السرقة لأن حد السرقة فيه تمثيل بالقطع بخلاف غيره وجاء فى الخطاب أنه قال فى مختصر عيون المجالس يستحب للامام أن يحضر فى اقامة الحد فى الزنا طائفة من المؤمنين كما قال الله تعالى {وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} وكذا يستحب للسيد فى اقامة الحد على عبده وأمته احضار طائفة من المؤمنين والطائفة أربعة فصاعدا والفائدة فى ذلك أنه ان قذفه قاذفه وطالبه بحد قاذفه أمكن قاذفه من التخلص من ذلك وباحضار من شهد حده.

وفى الحطاب (٢) قال ابن عسكر ولا يقيم الحد على الاحرار الا السلطان وليشهد عذابهما طائفة من المسلمين.

وجاء فى حاشية الدسوقى (٣) تؤخر الزانية ذات الحيض المتزوجة أو السرية بالرجم أو الجلد لحيضة فقط‍ بعد الزنا خشية أن يكون بها حمل من زوجها أو سيدها فان كانت ظاهرة الحمل أخرت لوضعه ووجود من يرضع الطفل أما غير ذات الأزواج والسيد فلا تؤخر الا اذا ظهر بها حمل وتؤخر لوضعه ووجود مرضع أو مكث ماء الزنا فى رحمها أربعين يوما ولم ترحيضا وتؤخر لحيضة لئلا تكون حملت من الزنا ولا تؤخر الآية وكذا ينتظر بالجلد اعتدال الهواء فلا يجلد فى برد أو حر مفرطين خوف الهلاك.


(١) الحطاب ج ٦ ص ٢٩٥ وما بعدها وحاشية الدسوقى باب حد الزنا
(٢) المرجع السابق من الحطاب ج ٦ ص ٢٩٥ وما بعدها
(٣) حاشية الدسوقى ج ٤ ص ٣٢٢، ٣٢٣ وما بعدها