للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعلم المأموم ان الامام جاهل او ناسى هذا ولو رأى شيئا هو نجس فى اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادى وليس بنجس عند الامام أو شك فى أنه نجس عند الامام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الامام جاهلا او ناسيا أو عالما واذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها فى بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة اذا لم يزد للمتابعة ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد، واذا تبين ذلك فى الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها وكذا لو تبين أن الامام امرأة ونحوها ممن لا يجوز امامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ ان قلنا بعدم صحة امامته لكن الأحوط‍ اعادة الصلاة فى هذا الفرض بل فى الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا، واذا نسى (١) الامام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان المنسى ركنا اذا لم يشاركه فى نسيان ما تبطل به الصلاة واما اذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك ان بقى محله وان لم يكن او لم يمكن او لم يتنبه او ترك تنبيهه - حيث انه غير واجب عليه - وجب عليه نية الانفراد ان كان المنسى ركنا او قراءة فى مورد تحمل الامام مع بقاء محلها بان كان قبل الركوع وان لم يكن ركنا ولا قراءة او كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول فى الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام وان كان الأحوط‍ الانفراد أو الاعادة بعد الاتمام، واذا تبين للامام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا او تاركا لشرط‍ أو جزء أو ركن أو غير ذلك فان كان بعد الفراغ لا يجب عليه اعلام المأمومين وان كان فى الأثناء فالظاهر وجوبه، واذا دخل الامام (٢) فى الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام فى الصلاة نعم اذا علم بالدخول فى أثناء صلاة الامام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الامام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وان علم المأموم بالدخول فى الاثناء لبطلان صلاة الامام حينئذ واقعا ولا ينفعه دخول الوقت فى الأثناء فى هذه الصورة لأنه مختص بما اذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣): أنه يشترط‍ لصحة الاقتداء بامام النية وذلك بأن ينوى أداء فرضه مثلا مع الامام وان نوى مع الجماعة اصح وقيل


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٥٦، ص ٢٥٧ الطبعة السابقة
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٥٩ الطبعة لسابقة
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٣٢، ص ٤٣٣ وما بعدها طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍