للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على عدم مراعاة وقت الافاضة من عرفة ذلك أنهم ينصون على أنه اذا أفاض قبل غروب الشمس بطل حجه، لأن الوقوف بعرفة لحظة من الليل ركن فى مذهب المالكية لا ينجبر بالدم (١).

[مذهب الشافعية]

وأما الشافعية فلهم فى وقت الافاضة رأيان، وقد بين ذلك تبعا للاختلاف فى وجوب الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل فى عرفة أو عدم وجوبه وان كان كل من الرأيين يقول بأن من أفاض قبل الغروب عليه دم وقال الرملى فى شرحه على المنهاج، ولو وقف نهارا بعد الزوال ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد اليها أجزأه ذلك وأراق - دما استحبابا خروجا من خلاف من أوجبه.

وعلم من ذلك عدم وجوب الجمع بين الليل والنهار وفى قول يجب الدم لتركه نسكا هو الجمع بين الليل والنهار. وان عاد الى عرفة فكان بها عند الغروب فلا دم، وكذا ان عاد اليها ليلا فلا دم عليه فى الأصح، وفيه يجب الدم لأن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته (٢).

[مذهب الحنابلة]

الافاضة من عرفات الى المزدلفة يجب أن تكون بعد غروب الشمس من يوم عرفة.

فان أفاض قبل الغروب ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه … لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار فلم يجب عليه دم (٣).

[مذهب الظاهرية]

بين ابن حزم وقت الافاضة بقوله يقف الناس بالدعاء فاذا غابت الشمس نهضوا كلهم الى مزدلفة، ولو نهض انسان الى مزدلفة قبل الغروب فلا حرج فى ذلك ولا شئ عليه ولا دم (٤).

[مذهب الزيديية]

جاء فى شرح الأزهار (٥) - ويكفى فى الوقوف بعرفة المرور به.

ويجزى الوقوف على أى صفة كانت ويجب أن يدخل جزءا من الليل من وقف فى النهار وأن لم يستكمله بل أفاض قبل الغروب لزمه اراقة دم خلافا للناصر.

[مذهب الإمامية]

وقت الافاضة من عرفات عندهم بعد الغروب من يوم عرفة جاء فى المختصر النافع فلو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه ولكن يجب عليه أن يجبره ببدنة.

فاذا عجز عنها صام ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه اذا أفاض قبل الغروب غير متعود بأن كان جاهلا أو ناسيا (٦).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل - فى بيان وقت الافاضة ما يأتى:

ومن أفاض قبله - أى قبل الغروب - لم يتم حجه خلافا لبعض قومنا الا أن يرجع اليها ولم يخرج من حدها الا بعده عندنا وعليه دم.


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٣٧
(٢) شرح الرملى على المنهاج ج‍ ٣ ص ٢٩٥
(٣) الشرح الكبير مع المغنى ج‍ ٣ ص ٣٤٦ طبع ١٣٤٦ هـ‍.
(٤) المحلى ج‍ ٧ ص ١٢١
(٥) ج‍ ٢ ص ١١٨
(٦) المختصر النافع ص ١١٠