للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قابضا لة، ولذا يجب الجعل للراد، لأن الإعتاق إتلاف للمالية فيصير كما لو قبضه ثم اعتقه، وذلك كما فى العبد المشترى فإنه يصح أن يعتقه قبل أن يقبضه ويصير بإعتاقه قابضا، ولذا يجب عليه الثمن (١).

[المالكية]

كذلك يرى المالكية أن عتق العبد حال إباقه وقيل الرد جائز، فقد قال الدردير فى الشرح الكبير: «وله، أى لرب الآبق عتقه حال إباقه والتصدق به والإيصاء به للغير وهبته لغير ثواب، أى لغير عوض (٢)».

[الشافعية]

كذلك يرى الشافعية جواز عتق الآبق، فقد جاء فى المغنى شرح المنهاج «ولو اعتق المالك رقيقه قبل رده، قال ابن الرفعة:

يظهر أن يقال: لا أجرة للعامل إذا رده بعد العتق وإن لم يعلم، لحصول الرجوع ضمنا:

أى فلا أجرة لعمله بعد العتق تنزيلا لاعتاقه منزلة فسخه (٣)».

وهذا يدل على أن عتق الآبق جائز، ولا جعل لمن رده بعد العتق.

[الحنابلة]

عتق العبد عندهم جائز ولازم بمجرد العقد، فإذا عتق السيد عبده الآبق قبل الرد جاز، فقد جاء فى المغنى لابن قدامة:

«وإن باعه الإمام، أى الآبق، لمصلحه رآها فى بيعه فجاء سيده واعترف أنه كان أعتقه قبل منه». فقوله هنا: «كان أعتقه» صادق بأنه أعتقه حين الإباق أو قبله (٤).

[الزيدية]

يرى الزيدية أن عتق الآبق حال إباقه جائز، إذ أنهم إنما يعتمدون على ملك المعتق (٥).

[الظاهرية]

يرى ابن حزم الظاهرى أن العتق يعتمد على ملك المعتق للمعتق له (٦).

[الشيعة الإمامية]

يرون أن عتق السيد لآبقه جائز متى كان ممن يملك العتق، فقد جاء فى شرائع الإسلام: «ويعتبر فى المعتق الإسلام والملك».

ثم قال: «ولو أعتق غير المالك لم ينفذ عتقه (٧)».

آباق العبد من أخذه قبل الرد

[الحنفية؟]

إذا أبق العبد من آخذه فإن كان قد أخذه ليرده فلا ضمان عليه إذا كان قد أشهد أنه أخذه ليرده، لأن يده حينئذ يد أمانة. أما إذا لم يشهد فإنه يضمن، لأنه حينئذ فى حكم الغاصب (٨).

وكذلك يكون ضامنا له إذا أبق منه فى الطريق وكان قد استعمله فى حاجة نفسه (٩).

[المالكية]

يرى المالكية أن الآبق إذا أبق من ملتقطه لا ضمان عليه إلا إذا كان متعديا فقد جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير:

«إن من التقط‍ آبقا ثم بعد أخذه أبق من


(١) الهداية وفتح القدير والعناية ج‍ ٤ ص ٤٣٨ الطبعة الأميرية.
(٢) ج‍ ٤ ص ١٢٧ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٣) ج‍ ٤ ص ٤٣٤ طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده.
(٤) ج‍ ٤ ص ٣٥٧ طبعة المنار سنة ١٣٤٧ هـ‍.
(٥) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ١٩٢ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٩.
(٦) المحلى ج‍ ٨ ص ١٨٥.
(٧) ج‍ ٢ ص ٩٣.
(٨) الكنز وشرح الزيلعى عليه «تبيين الحقائق» ج‍ ٣ ص ٣٠٩.
(٩) الفتاوى الأنقروية نقلا عن شرح المجمع لابن ملك ج‍ ١ ص ١٩٨.