للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

غير الولد من الانساب لا يثبت نسبه الا بتصديق المقر به، فاذا أقر بنسب غير الولد للصلب ولا وارث له وصدقه المقر به توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث الى غيرهما، الا الى أولادهما، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل اقراره بالنسب.

واذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما باخ ثالث وأنكره الآخر، فلا خلاف أنه لا يثبت نسبه.

واذا كان الوارث جماعة فأقر اثنان رجلان أو رجه وامرأتان بنسب وكانوا عدولا يثبت النسب، ولو كانوا فاسقين لم يثبت النسب، ويثبت الميراث.

ولو أقر بابن ابنه وابنه ميت اعتبر فيه الشروط‍ المتقدمة فى صحة الاستلحاق مع التصديق (١).

[مذهب الإباضية]

استلحاق الابن لابيه جائز وهو أن يقر بأن فلانا أبوه، فان صدقه الاب صار مستلحقا ولزم ذلك وثبت به النسب على ما تقدم، وأن أكذبه فلا عبرة به، ولا يعتبر تصديق المجنون ولا اقراره ..

وقال شارح أبى اسحاق: كل من استلحق أحدا من أقاربه كالاخ وابن الاخ وابن

ابن أو جد أو عم أو غيرهم من الاقارب، فلا يجوز استلحاقه، لانه انما استلحق فى فراش غيره.

والصحيح أن المقر بوارث معه يلزمه أن يعطيه من حظه، ولا يثبت نسبه به ان أنكره غيره كابنين ادعى أحدهما ثالثا وعليه الاكثر.

وان أقر وارث حائز فى ظاهر الحال بمن يحجبه حرمانا يثبت نسبه ولا يرث، كما اذا أقر أخ مثلا بابن للميت، فيثبت نسب الابن المقر به ولا يرث.

وقيل: يرث أيضا كما يثبت النسب، لان الارث فرع ثبوت النسب.

وقيل: لا يثبت النسب أيضا (٢).

[استلحاق الرقيق]

[مذهب الحنفية]

ان ادعى العبد المأذون ولد جارية من تجارته تصح، ويثبت نسب الولد منه، لان ملك اليد ثابت له، وهو كاف لثبوت النسب.

أما لو ادعى ولدا من جارية لمولاه ليس من تجارته، وادعى أن مولاه زوجها منه، فلا يثبت نسب الولد منه الا بتصديق المولى، لانعدام الملك له فيه، فان كذبه


(١) تحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ١٢٠، الخلاف فى الفقه ج‍ ١ ص ٦٦٥، شرائع الإسلام ج‍ ٢ ص ١١٥.
(٢) شرح النيل ج‍ ٨ ص ٤٩٨، ص ١٩٩، ص ٥٠٠، ص ٥٠٢، ص ٤٩٩، ص ٢٧٢.