للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اشتراط‍ الإحراز فى السرقة

تكلم الفقهاء على الإحراز كشرط‍ من شروط‍ القطع فى السرقة، وإليك مذاهبهم فى ذلك:

[مذهب الحنفية]

جاء فى الهداية والفتح (١): ثم الإخراج من الحرز شرط‍ عند عامة أهل العلم، وعن داود لا يعتبر الحرز أصلا.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير للدردير (٢): تقطع يد السارق اليمنى بسرقة طفل أو ربع دينار مخرج من حرز.

[مذهب الشافعية]

جاء فى شرح الجلال المحلى على منهاج الطالبين (٣): يشترط‍ لوجوب القطع فى المسروق أمور .. الرابع كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه.

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامة فى المغنى (٤): القطع لا يجب إلا بشروط‍ سبعة .. الشرط‍ الرابع أن يسرق من حرزه ويخرجه منه وهذا قول أكثر أهل العلم لما روى أن رجلا من مزينة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال «ما أخذ فى غير أكمامه فاحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان فى الخزائن ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن».

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم فى المحلى (٥): «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق جملة ولم يخص عليه السلام حرزا من حرز، ولو أراد الله ألا يقطع السارق حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما أغفل ذلك ولا أهمله .. فنحن نشهد ونبت ونقطع، أن الله تعالى لم يرد قط‍ اشتراط‍ الحرز فى السرقة.

[مذهب الزيدية]

يقول ابن المرتضى فى البحر الزخار (٦):

وشرط‍ القطع عند العترة الأخذ من الحرز، وجاء فى شرح المنتزع المختار (٧): إنما يقطع بالسرقة من جمع شروطا .. السابع أن يكون السارق أخرجه - النصاب - من حرز وكان ذلك الإخراج بفعله.

[مذهب الإمامية]

جاء فى المختصر النافع (٨): يشترط‍ فيه - السارق - التكليف … وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه، ويأخذه سراً.

وجاء فيه أيضا: لا بد من كونه - المسروق - محرزا بقفل أو غلق أو دفن.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل فى الفقه الإباضى (٩):

وتقطع يمنى سارق … ان خرج من حرز.


(١) ج‍ ٤ ص ٢٣٨.
(٢) ج‍ ٤ ص ٣٣٢.
(٣) ج‍ ٤ ص ١٩٠.
(٤) ج‍ ٨ ص ٢٤٨.
(٥) ج‍ ١١ ص ٣٣٧.
(٦) ج‍ ٥ ص ١٧٩.
(٧) ج‍ ٤ ص ٣٦٤.
(٨) ص ٢٢٣.
(٩) ج‍ ٧ ص ٦٤٦.