للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الحنابلة]

ويقول ابن قدامة الحنبلى (١) وان ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك فقالوا لبعضهم نخرجك من الميراث بالف درهم أكره ذلك.

[مذهب الإباضية]

وجاء فى شرح النيل فى فقه الإباضية (٢) ومن مات عن زوجة وولد وترك دنانير ودراهم حاضرة وعروضا حاضرة وغائبة فصالحها الولد على دراهم من التركة فان كانت مقدار ارثها أو أقل جاز والا فلا وللفقهاء تفصيل فى ذلك ذكر فى الارث والصلح ومواضع أخرى وموضع بيانه مصطلح (تخارج).

[المقر له بالنسب]

[مذهب الحنفية]

المقر له بالنسب (٣) على الغير بحيث لم يثبت نسبه باقراره من ذلك الغير. يؤخر فى الارث اذا مات المقر على اقراره عن مولى الموالاة ويقدم على الموصى له بجميع المال مع اعتبار قيود ثلاثة: الأول أن يكون الاقرار بنسبه من المقر متضمنا الاقرار بنسبه على الغير كما اذا أقر لمجهول النسب بأنه أخوه فانه يتضمن اقراره على أبيه بانه ابنه الثانى: أن يكون ذلك الاقرار بحيث لا يثبت به نسب من ذلك الغير كما اذا لم يصدقه أبوه فى هذا النسب. الثالث أن يموت المقر على اقراره.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (٤) لو أقر شخص بانسان وارث غير ولد كأخ ولم يرث المقر به من المقر ان كان للمقر وارث حائز لجميع المال من الأقارب أو الموالى يوم الموت لأن المقر يتهم على خروج الارث لغير من كان يرث، فان لم يكن للمقر وارث أصلا أو وارث غير حائز كما اذا أقر بعم مع وجود بنت أو أخ لأم فخلاف والراجح ارث المقر به من المقر جميع المال ان لم يكن وارث أصلا، والباقى ان وجد وارث غير حائز وخص اللخمى الخلاف بما اذا لم يبطل الاقرار بالأخوة ونحوها وأما ان طال زمن الاقرار بالسنين كالثلاثة فلا خلاف فى أنه يرثه ما لم تقم قرينة على عدم القرابة الموجبة للارث لأن الطول قرينة الصدق غالبا. ثم نقل الدسوقى خلافا فيما اذا مات المقر به وله ولد هل يتنزل منزلة أبيه جزم المتيطى بأنه لا يتنزل منزلة أبيه فلا يرث شيئا من المقر ولو لم يكن له وارث. وذكر ابن عرفة عن ابن سهل خلافا فقال ان البعض على أن الولد يرث المقر وابن مالك وابن عتاب أفتوا بأنه لا يرث وان أقر عدلان ابنان أو أخوان أو عمان بثالث ثبت النسب للمقر به فيأخذ من التركة كواحد منهما فان كانا غير عدلين فللمقر به ما نقصاه باقرارهما. فاذا كان الميت خلف ثلاثة أولاد أقر اثنان منهم بثالث وأنكره الثالث يقسم المال على الانكار ثم يقسم على الاقرار ومسألة الانكار من ثلاثة ومسألة الاقرار من أربعة فتكون


(١) المغنى ح‍ ٥ ص ٢٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل باب الميراث.
(٣) السراجية ص ١٠
(٤) الشرح الكبير ح‍ ٣ ص ٤١٥، ٤١٦.