للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب شرح النيل وشفاء العليل (١):

عن ابن عباس رضى الله عنهما: اذا حج الأجير بالكراء فقد تم حجه ثم تلا هذه الآية (٢) «أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب» ويدل لذلك أيضا أن رجلا جاء الى ابن عباس رضى الله عنهما. وقال انى اكريت دابتى واشترطت عليهم أن أحج فهل يجزينى ذلك قال أنت من الذين قال الله فيهم «أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب» ومعنى اشترطت عليهم أن أحج اشترطت ان أحج عليها بأن يركبها أو يحمل عليها معهم أو اشترط‍ عليهم أن أحج بطعامهم وشرابهم وجميع ما أحتاج من مالهم فى سفرى للحج معهم أو اشترطت أن أشاركهم فى الأجر بأن يترك لهم بعض الثمن فى الكراء فقبلوا تركه لهم بعضه. قال الشيخ اسماعيل وأن رجع من الطريق قبل أن يؤديها فعليه رد الدراهم فان رجع من قابل فحج فقد أدى (ما استؤجر عليه) وقال (٣) فى موضع آخر. قال أبو الحوارى يستحب لمن استؤجر بحجة أن يأخذ منها ولو قليلا وان لم يأخذ منها شيئا حتى قضى الحج جاز له أخذ ما فرضوا له. واتفقوا على جواز اخراج الحجة عن ميت وهو أن يضمن الخارج بها آداءها أو يكون أمينا فيها أو يستأجر لها من يحج بها. قلت بل فيه خلاف ومن أخذ حجة غيره بأجر فمرض بعد ما أحرم فله أن يستأجر من يتمها عنه لا أن مرض قبله الا ان أذن له أصحابها بذلك.

وكذا أن اشتغل عن الذهاب الى الحج بسبب ما فليعطها من يتمها من الموضع وجاز ذلك ومن أخذ حجة فلا يعطها غيره بأجرة وان فعل فعليه الأجرة واعادة الحج وله ثواب حج أجيره وان أذن له الوارث أو الوصى أو أتم له فعله جاز وان أخذها على أن يستأجر لها فاستأجر بأقل مما أخذ وأعان الأجير بشئ ككراء أو زاد فالفضل له وان لم يعنه فالفضل فى سبيل الله لا له ولا للأجير ولا للوارث والظاهر أنه للوارث ومن أخذ حجة بضمان وترك بعضها عند الوارث ثم هلك فى الطريق فلورثته الخيار ان شاءوا أتموها من حيث مات ويخرجوا بها منه ولهم ما بقى عند الوارث أو الوصى وان شاءوا ردوا ما أخذ مورثهم من ماله فتخرج الحجة من بلد الهالك الا أن اتفق وارثه مع ورثة الأجير على أن يخرج بها وارث صاحبها من حيث مات الأجير ومن أخذ حجة ولم يشترط‍ فى سنته فحول نواه فى بعض الطريق أن يحج لنفسه وحج من قابل من ذلك الموضع جاز وقيل عليه أن يرجع الى بلد صاحبها وان شرط‍ عليه فى سنته رد ما أخذ لأنه خالف ومن لم يشترط‍ عليه فى سنته أو مدة فحيث حج فله وعليه الحج الا أن تفاسخوا برضاهم. والله أعلم.


(١) كتاب شرح النيل ج ٢ ص ٢٨٤ وما بعدها ..
(٢) الآية رقم ٢٠٢ من سورة البقرة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٨٤، ٢٨٥ الطبعة السابقة.