للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل بدو الصلاح، ولو قطع لعموم ظاهر النهى (١).

وإن تلف المبيع فى يد المشترى ثم خرج «ظهر» عيب كان قبل البيع فمن ماله ويدرك «أى يرجع به» على البائع أرش العيب فيما بينه وبين الله إلا أن تلف بذلك العيب فإنه يدرك عليه الثمن كله وكذا إن كان فى يد البائع بالتعدى وهلك بالعيب أو هلك فى يد المشترى بفعل البائع، وإن هلك فى يد البائع وكان بيده أمانة أو عارية أو وديعة أو بإجارة ونحو ذلك مما ليس تعديا أو خيانة فمن مال المشترى (٢).

وإن تلف المبيع بعد القبض فضمانه من المشترى وإن هلك قبل القبض وبعد العقد ففيه خلاف، قيل من مال المشترى وقيل من مال البائع وذلك إذا كان الهلاك فجأة على أثر العقد قبل إمكان القبض أو بلا فجأة لكن قبل إمكانه، وإذا لم يمنع المشترى من القبض فالحق أنه من مال المشترى ومجرد تخليتة قبض وقيل من مال البائع ما لم يقبضه المشترى بيده وعلى هذا فإذا قال له البائع اقبضه أو خذه أو نحو ذلك كان من مال المشترى، وأصحابنا يشترطون القبض، لكن التخلية قبض عندهم، واستدل مشترط‍ القبض (٣) بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم تقبض، وربح ما لم تضمن.

[أثر الآفة فى عقد المساقاة]

يذهب الحنفية إلى أن عقد المساقاة الصحيح لا ينفسخ إذا لم تخرج الأرض ثمرا لآفة وبقى العقد صحيحا ولا شئ لكل من صاحب الأرض ولا زارعها عند صاحبه (٤).

أما الحنابلة: فإنهم يقولون إن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا، فلم تحمل الثمرة تلك السنة فلا شئ للعامل لأنه دخل على ذلك (٥).

ويرى المالكية: ان العامل فى المساقاة ليس له شئ إذا ما أجيحت الثمرة لكن له الخيار بين التمادى فى لزوم العقد أو الخروج منه (٦).

ويتفق الشافعية مع الأجناف فى لزوم عقد المساقاة ولو تلفت الثمرة كلها بآفة (٧).

ويرى ابن حزم الظاهرى: فى المحلى الجزء الثامن المسألة ١٣٣٠، والمسألة ١٣٤٦ بأن الأرض اذا لم تخرج فلا شئ للعامل ولا شئ عليه (٨).

ويذهب الشيعة الجعفرية: إلى أن تلف الزرع جميعه لا يضمن لصاحب الأرض عند الزراع، ولو تلف البعض سقط‍ منه بالنسبة (٩).


(١) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج‍ ٤ ص ٦٤.
(٢) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج‍ ٤ ص ٢٦٢.
(٣) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج‍ ٤ ص ٢٨٧، ٢٨٨.
(٤) فتح القدير ج‍ ٨ ص ٤٧ الطبعة الأولى سنة ١٣١٨
(٥) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٧٨، ٢٧٩ طبعة المطبعة العامرية الشرفية سنة ١٣١٩ الطبعة الأولى.
(٦) بلغة السالك لأقرب المسالك ج‍ ٢ ص ٢٣٨.
(٧) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٥٥.
(٨) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٨ ص ٢١١.
(٩) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الجيعى العاملى ج‍ ١ ص ٣٥٩ طبع دار الكتاب العربى.