للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأجرة الرد تجب على الورثة ان أخروا الرد مع تمكنهم منه. وفى حالة عدم تمكنهم من الرد تجب أجرة الرد على التركة. وهذا كله فى المستعير من المالك.

أما المستعير من مستأجر ونحوه فعليه أجرة الرد أيضا ان رد على معيره المستأجر.

وان رد على المالك مباشرة فأجرة الرد على المالك كما لو رد عليه معيره المستأجر (١).

ويجب تسليم المستعار الى المعير أو وكيله فيه أو الحاكم عند غيبتهما أو ولى المعير أو الحاكم عند الحجر على المعير بسفه أو فلس. فلو رد المستعير الدابة المستعارة للاصطبل، أو الثوب ونحوه للبيت الذى أخذه منه لم يبرأ من الضمان الا أن يعلم بذلك المعير أو يخبره به ثقة.

وكذلك لا يبرأ المستعير من الضمان اذا رد المستعار وسلمه الى ولد المعير أو زوجته لأن ما وجب رده يجب رده الى المالك أو الى وكيله كالمغصوب وان لم يجد المعير أو وكيله بل يضمنا - الولد والزوجة - بتسلمهما المستعار، لعدم اذن المعير، فان تلف أستقر الضمان عليهما، لحصول التلف فى يدهما حتى لو غرما لم يرجعا على المستعير، ولو غرم المستعير رجع عليهما ويستثنى من هذا ما لو استعار مصحفا ونحوه من مسلم ثم ارتد المعير امتنع تسليمه اليه بل يتعين تسليمه للحاكم (٢).

[مذهب الحنابلة]

يجب على المستعير رد المستعار ان كان قائما متى انقضى الغرض المستعار له أو بطلت الاعارة أو انتهت.

فان أخر المستعير الرد بعد ذلك فعليه، أجرة المثل لمدة تأخيره، لصيرورة المستعار كالمغصوب لعدم الاذن فيه، قاله الحارثى وعلى المستعير أجرة رد المستعار الى مالكه كالمغصوب بجامع أنه قبضه لا لمصلحة مالكه.

وعلى المستعير رد المستعار الى المالك فى الموضع الذى أخذه منه الا أن يتفقا على رده الى غيره، ولا يجب على المستعير أن يحمله له الى موضع آخر غير الذى أستعاره فيه. فاذا أخذه المستعير بدمشق وطلبه مالكه به فى بعلبك فان كان المستعار معه لزمه دفعه له لعدم الضرر، وان لم يكن معه فلا يلزمه حمله الى بعلبك، لأن الاطلاق انما أقتضى الرد من حيث أخذ اعادة للشئ الى ما كان عليه فلا يجب ما زاد (٣).

وعلى المستعير تسليم المستعار الى المعير


(١) اسنى المطالب ج ٢ ص ٣٢٨ - ٣٣٦، نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٢٤، حاشية القليوبى على شرح المحلى ج ٣ ص ٢٠
(٢) أسنى المطالب وحاشية الرملى عليه ج ٢ ص ٣٢٩، نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٢٤، المهذب ج ١ ص ٣٦٤
(٣) كشاف القناع وشرح المنته لهامشه ج ٢ ص ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٣٨، المغنى والشرح الكبير ج ٥ ص ٣٥٥، الروض المربع ج ٢ ص ٣٢٠.