للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الشهيد عن الواسطة قولا خامسا وهو أنه اذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنه أنه ان قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهر بالماء وان لم يمكنه ذلك لم يقطعها اذا كبر وقيل يقطع ما لم يركع وهو محمول على الاستحباب، وذهب أبو العباس فى الموجز الحادى الى أنه اذا وجد الماء فى صلاة غير مغنية عن القضاء قطعها والا فلا قطع اذا تلبس بها، ولو كان المتيمم فى نافلة ووجد الماء استمر ندبا كما فى المبسوط‍ والمنتهى وغيرهما وفى نهاية الأحكام وجامع المقاصد: احتمال تعيين القطع، وفى كشف اللثام: يستمر ان لم يتضيق وقت فريضة وطهارتها فان تضيق كذلك أو ظن الفقد ان أتم النافلة فالأحوط‍ القطع.

واذا حكمنا باتمام الصلاة مع وجود الماء أما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا؟ فيه قولان الأول أنه يعيد لأنه ينتقض تيممه بالنسبة الى غيرها من الصلوات وهو خيرة المبسوط‍ والموجز الحاوى، والثانى: أنه لا يعيد وهو خيرة المحقق فى المعتبر (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن التيمم ينقضه ناقض أصله باتفاق فان كان التيمم للحدث الصغير فأصله الوضوء وان كان للجنابة فأصله الاغتسال، فاذا تيمم للجنابة فحدثت جنابة أخرى أعادة باتفاق من يقول يتيمم للجنابة وقيل يتيمم للجنابة عند كل صلاة، واذا كان حكم التيمم حكم أصله فمن تيمم بيدين منجوستين أو تيمم وفى بدنه نجس يقدر على ازالته يريد أن يزيله بعد التيمم لم يصح تيممه، كما لا يصح وضوءه مع نجس وجوز ذلك التيمم لأنه تيمم له بخلاف ما اذا حدث حال التيمم أو بعده فانه لم يتيمم له، ويبحث بأنه لا يتيمم لنجس قدر على نزعه فكيف يعلل بأنه تيمم له كأصله الذى هو الوضوء، وأما أصله الذى هو الغسل فلا ينقضه نجس موجود، وان كان لا يقدر على تطهير يديه جاز له التيمم بهما اجماعا.

ومن به قرح أو جرح لا يرقأ دمه أو استحاضة فهل يتيمم لكل صلاة أو يجزيه تيمم واحد ما لم يقطعه وحدث سوى ما به من دم ومثله كل نجس لا يرقأ كبول؟ قولان؟ الراجح منهما الثانى لأنه وجد معه حال الدخول فى التيمم وفى وسط‍ التيمم وفى آخره فلا وجه لاعتباره بعد حتى يعادله، وهل ينقض التيمم وان كان لجنابة ارادة الصلاة الثانية فمادام لم يردها فهو على طهارته يمس بها مصحفا أو يدخل المسجد ونحو ذلك أو لا تنقضه؟ خلاف وكذا جامع بين صلاتين وأكثر هل يجزيه تيمم واحد لهما أو لا يجزيه بل يفصل بينهما بالتيمم للثانية خلاف أيضا مثاره هل التيمم مبيح للصلاة للضرورة مع بقاء الحدث غير مرفوع أو التيمم رافع للحدث فيصلى به ما لم يحدث بما ينقضه. ورجح ثانيهما وهو كونه رافعا (٢).

واذا تقرر ذلك فأقول عندنا وجود الماء حدث ينقض التيمم الذى أبيح لعدم الماء سواء كان للوضوء أو للجنابة أو غيرهما، وقيل لا ينقصه الا حدث مثل مس النجس الرطب فاذا مسه مثلا انتقض وتوضأ أو اغتسل، وكذا اذا كان التيمم لعدم القدرة على استعمال الماء فانه ينتقض اذا قدر ووجده، وان لم يجده فقيل ينتقض لأنه تيمم أو لا لعدم القدرة وثانيا لعدم وجود الماء وقيل لا ينتقض، وقال بعض قومنا لا ينتقض عن عادم الصحة بوجودها ولا عن عادم الماء بوجود الماء بل اذا تيمم لعدم صحة أو لعدم ماء لم ينقضه الا اذا أحدث ونحوه مما ينقضه ولا ينقضه وجود الصحة ولا الماء.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٥٨ وما بعدها الى ص ٥٦٠ نفس الطبعة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٢٣٩، ص ٢٤٠ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى.