للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللبن حتى ينقطع منها بالكلية فلو عاد بعد الانقطاع لم يرجع له فيه حق؛ أو لم ينقطع منها اللبن لم يزل مشاركًا لها، ولو طلقها وتزوجت غيره لم ينقطع حق الأول في اللبن حتى تضع من زوج غيره، فمتى وضعت بطل حق الأول (١).

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): أنه إن كان اللبن عن نكاح فلو رد النكاح لم تنتشر حرمة، وكذا لو كان عن زنا، وفى نكاح الشبهة تردد؛ أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح، ولو طلق الزوج زوجته وهى حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدًا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله، وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت، أما لو انقطع اللبن ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثانى كان له دون الأول، ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعد الوضع للثانى (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): أن من طلق زوجة أو مات عنها أو فارقته بوجه ما أو أعتق سرية أو اعتزلها أو باعها ثم تزوجت غيره أو تسراها فإن مسها الثاني انقطع اللبن عن الأول إلى الثاني، ولو كانت ترضع ولد الأول فيحل له تزوج امرأة الأول وأمها وبنتها وخالتها ونحوهن. وقبل المس تحرم عليه هؤلاء ويحللن له من الثاني. وقيل: لا ينقطع حتى تحمل من الثاني. وقيل: حتى تحمل منه وتضع.

وتعبيره بالمس يتبادر منه الجماع فلا يقطع اللبن بمس فرج بيد ولا بنظر. قال في (الديوان): يكون اللبن لمجنون إن مس بالغة، ولعبد ومشرك، لا لطفل. ويكون لناكح فاسدًا، ولواطئ في دبر، أو فيما دون، أو في حيض أو نفاس، أو بزنا، لا لماسٍّ فرجًا بيد ولا لناظر باطن جسد، أي ولو باطن فرج، ولا لمجبوب، ولا لواطئ في نكاح حرام بعمد، ويقطعا لزوج البالغ اللبن إذا مس مسًا تامًّا بأن غابت الحشفة، فلو لم تغب لم يقطع.

وكل مسٍّ يقطع اللبن إذا كان يثبت به اللبن إلا المس فيما دون فإنه يثبته ولا يقطعه، ولا مس طفل، ولا بزنا، ولا بنكاح محرم عمدًا كنكاح خامسة أو في عدة ويقطعه بنكاح فاسد (٣).


(١) شرح الأزهار: ٢/ ٥٦١ - ٥٦٢، بتصرف.
(٢) شرائع الإسلام: ٢/ ١٣.
(٣) شرح النيل: ٧/ ١٤ - ١٥.