للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالنكاح باطل فى أصح الروايتين نص أحمد عليه فى مواضع. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقف على الاجازة فان أجازته جاز وان لم تجزه فسد لأنه عقد لا يثبت فيه أحكامه من الطلاق والخلع واللعان والتوارث وغيرها فلم ينعقد كنكاح المعتدة. وان مات أحدهما قبل الاجازة لم يرثه الآخر لأنه مات قبل تمام العقد وصحته

وفيه وجه آخر ان كان مما لو رفع الى الحاكم اجازه ورثه الآخر لأنه عقد يلزمه اجازته فهو كالصحيح وان كان مما يفسخه لم يرثه.

مذهب الظاهرية (١):

بطلان النكاح عن البكر ما لم تستأذن فتسكت وجوازه اذا استؤذنت فسكتت.

لقوله عليه الصلاة والسلام «لا تنكح البكر حتى تستأذن واذنها صماتها» وقد جاء فى رد انكاح الأب ابنته الثيب بغير اذنها حديث خنساء بنت حذام.

مذهب الزيدية (٢):

اذا زوجت المرأة البالغة قبل مراضاتها كان العقد موقوفا فان أجازته بقول أو فعل يفيد التقرير نفذ العقد وان لم تجز بقى موقوفا مع بقاء المتعاقدين والعقد حتى يرد. وسواء كان العاقد هو الولى أم أجنبى ثم أجازت هى والولى وقبل أن ترضى لا نفقة لها ولا مهر ولا توارث بينهما.

مذهب الإمامية (٣):

لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة بغير اذنها فهو باطل ولا يقف على أجازة أحد. لأن العقود الشرعية تحتاج الى أدلة شرعية ولا دليل على أن هذه العقود واقفة على الاجازة فوجب القضاء بفسادها.

مذهب الإباضية (٤):

كل نكاح وقع بلا رضا المرأة فهو باطل مردود الا أن يصحح ويجاز قبل المس واما بعد المس فأجازته لا تفيد شيئا لأن ذلك الوط‍ ء زنا اذا كان ذلك العقد مردودا باطلا ولعلهم لم يبطلوه لأن ذلك ليس زنا محضا بل على رسم التزوج لكن لا تجد هذا مطردا فى كلامهم على سائر الصور.

[وقت الاستئمار]

مذهب الحنفية (٥):

يسن للولى أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكر لها الزوج فيقول ان فلانا يخطبك أو يذكرك فاذا سكتت فقد رضيت.

ولما (٦) روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب اليه بنت من بناته دنا من خدرها وقال ان فلانا يخطب فلانة


(١) المحلى لابن حزم ج‍ ٩ ص ٤٦١.
(٢) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ٣٦.
(٣) كتاب الخلاف للطوسى ١١ ص ١٤٣.
(٤) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٧٧.
(٥) الاختيار شرح المختار ج‍ ٢ ص ١٥٤.
(٦) المبسوط‍ ح‍ ٥ ص ٤.