للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتالف الوديعة؛ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الضمان (١).

[مذهب الإمامية]

جاء في (الروضة البهية): لو اختلفا في الرهن الوديعة بأن قال المالك: هو وديعة، وقال الممسك: هو رهن حلف المالك لأصالة عدم الرهن؛ ولأنه منكر، وللرواية الصحيحة، وقيل: يحلف الممسك استنادًا إلى رواية ضعيفة، وقيل: الممسك إن اعترف له المالك بالدين، والمالك إن أنكره جمعًا بين الأخبار، وللقرينة، وضعف المقابل يمنع من تخصيص الآخر، ولو كان الرهن مشروطًا في عقد لازم تحالفا؛ لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن حيث إنه يدعى عدم الوفاء بالشرط الذي هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن؛ لأن شرط الرهن من مكملاته؛ فكل يدعى ثمنًا غير الآخر فإذا تحالفا بطل الرهن، وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه إن شاء (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): إن ادعى رجل على رجل دينًا فأقر المدعى عليه بالدين وادعى أنه رهن له شيئًا فأقر المدعى بالرهن ثبت الدين والرهن جميعًا، وإن أنكر الرهن خَلَّف الحاكم مدعى البينة، وإن لم تكن حلف منكره ما رهن عنده شيئًا وحكم له بمال فيأخذه، وإن قال صاحب الشئ: هو في يدك رهن فيما كان لك على، وقال الآخر: أمانة أو قراض أو غصب فصاحب الشئ مدع (٣).

وجاء في موضع آخر: ومن ارتهن دارًا وقيضها بإقرار الراهن بلا معاينة شهود يجوز إقراره عليه في ذلك، وإن حجد يوم الخصام وكانت بيده .... يومه قضى عليه بها ودفعت للمرتهن (٤).


(١) التاج المذهب: ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١.
(٢) الروضة البهية: ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨، بتصرف.
(٣) شرح النيل: ٥/ ٦١٧ - ٦٢٠، بتصرف
(٤) السابق: ١١/ ٤٠، بتصرف.