للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا وطئ المسبية قبل القسمة فلا حد اجماعا للشبهة حيث الغانمون منحصرون وكذا غير المنحصرين الا عن البعض قلنا الشبهة مانعة ويعزر أن علم التحريم ويلزمه العقر ولا يسقط‍ بملكه اياها، كما لو وطئ أمة غيره ثم اشتراها ولا يلحقه النسب عندنا.

قيل بل يلحق للشبهة كفى نكاح فاسد ولا تصير أم ولد قيل الا بعد تملكها قلنا بناء على لحوق النسب.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة (١) البهية: لو عجز الاسير الذى يجوز للامام قتله عن المشى لم يجز قتله، لأنه لا يدرى ما حكم الامام فيه بالنسبة الى نوع القتل، ولأن قتله الى الامام وان كان مباح الدم فى الجملة كالزانى المحصن وحينئذ فان أمكن حمله والا ترك للخبر ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ولا دية ولا كفارة وان أثم وكذا لو قتله من غير عجز.

وجاء فى شرائع الاسلام (٢): من شرائط‍ الذمة أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط‍ بصبيانهم والسرقة لأموالهم وايواء عين المشركين والتجسس لهم فان فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا فى الهدنة كان نقضا وان لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير ولو سبوا النبى صلّى الله عليه وسلّم قتل الساب ولو نالوه بما دونه عزروا اذا لم يكن شرط‍ عليهم الكف، وأن لا يتظاهروا بالمنكرات كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات، ولو تظاهروا بذلك نقض العهد.

وقيل: لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الاسلام من حد أو تعزير.

واذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ فى شرعهم وليس بسائغ فى الاسلام لم يتعرضوا وأن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الاسلام.

وان فعلوا ما ليس بسائغ فى شرعهم كالزنا واللواط‍ فالحكم فيه كما فى المسلم وان شاء الحاكم دفعه الى أهل محلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (٣) النيل: وحط‍ عن الاسير (أى المسلم) الدفع عن نفسه ان أسر وقدر عليه ولو كان معه سلاحه لزوال قدرته وما يدفع به عنها فله المشى معهم ولا يلزمه الوقوف عنهم أو الفرار وهو لا يضيقهما بل يزجرونه ان وقف ويلحقونه ان هرب ولا يلزمه قتالهم ولو اذا أرادوا قتله أو ضره فى بدنه أو شرعوا فى ذلك ولا اثم عليه فى ذلك وانما الواجب أن لا يعينهم على قتل نفسه فان أعان هلك ولا يعطيهم سلاحه اذا أرادوا قتله به وان فعل هلك واما أن يعطيهم اياه بعد ما أسروه ولو لم يظهر له انهم أرادوا أن يقتلوه به


(١) الروضة البهية ج ١ ص ٢٢٢.
(٢) شرائع الإسلام ج ١ ص ١٥٤، ١٥٥، ١٥٧.
(٣) شرح النيل ج ٧ ص ٤٨١، ص ٤٨٢.