للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يحتمل فهو متجزئ عنده، كما لو كانت أمة قنة بين اثنين جاءت بولد فادعاه أحدهما، فان كلها تصير أم ولد له.

وان ادعياه جميعا صارت أم ولد لهما جميعا، ثم أم الولد الخالصة اذا اعتق المولى نصفها عتق كلها بالاجماع وكذا اذا كانت بين اثنين فأعتق احدهما نصيبه عتق جميعها بلا خلاف لكن عند أبى يوسف ومحمد لعدم تجزئ الاعتاق وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لعدم الفائدة فى بقاء حكم الاستيلاد فى الباقى، لا باعتاقه، كما فى الطلاق والعفو عن القصاص.

ولا ضمان على الشريك المعتق ولا سعاية عليها فى قول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه.

ولو كانت مدبرة صار نصب تعالى عنه. ولو كانت مدبرة صار نصيب المدعى أم ولد له ونصيب الآخر بقى مدبرا على حاله وان كانت مكاتبة بين اثنين صار نصيب المدعى أم ولد عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى، وتبقى الكتابة وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصير الكل أم ولد للمدعى وتفسخ الكتابة فى النصف (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقى عليه أنه ان وطئ شريك أمة للشركة فحملت غرم نصيب الآخر لأنه افاتها عليه بالحمل وسواء اذن له شريكه فى وطئها أم لا.

وهل تقويمها على الوطئ يوم الوط‍ ء أو يوم الحمل؟ قولان. ولا شئ عليه من قيمة الولد على القولين وان لم تحمل فان أذن له فى وطئها قومت أيضا يوم الوط‍ ء، وان لم يأذن له لم تقوم عليه، ويغرم له القيمة فى الصور الثلاثة عاجلا، هذا كله ان أيسر، فان أعسر وقد حملت خير، أولا فى ابقائها للشركة ويرجع عليه بنصف قيمة الولد لأنه حر وفى تقويمها عليه، فان اختار تقويمها خير الشريك وهو غير الواطئ.

ثانيا فى اتباعه بقيمة حصته منها يوم الوط‍ ء الناشئ عنه الحمل، فان تعدد الوط‍ ء اعتبر يوم الحمل، فالقيمة تعتبر يوم الحمل على كل حال سواء تعدد الوط‍ ء أم لا (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى «مغنى المحتاج» أن استيلاد أحد الشريكين الموسر الأمة المشتركة بينهما يسرى الى نصيب شريكه كالعتق بل أولى منه بالنفوذ لأنه فعل وهو أقوى من القول، ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه دون عتقهما وايلاد المريض من رأس المال واعتاقه من الثلث هذا اذا كان الشريك الذى استولد الأمة موسرا، فان كان معسرا فلا يسرى استيلاده كالعتق نعم ان كان الشريك المستولد أصلا لشريكه سرى كما لو استولد الجارية التى كلها


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ح‍ ٤ ص ١٢٩ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير لسيدى أحمد الدردير وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفة الدسوقى ج‍ ٤ ص ٤١٢، ص ٤١٣ فى كتاب على هامشه الشرح المذكور طبع دار احياء الكتب العربية بمصر.