للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[القرعة فى القسمه بين الزوجات فى السفر]

ليس للرجل ان يسافر باحدى ازواجه او باكثر من واحدة منهن الا بقرعة او رضاهن ورضاه لانه عليه الصلاة والسّلام كان اذا اراد السفر أقرع بين نسائه (١) (أنظر مصطلح القسم بين الزوجات).

[القرعه فى قسمه الملك بين الشركاء]

القسمة عند الحنابلة نوعان احدهما قسمة نراض وحكم هذه القسمة كالبيع ولا تجوز الا برضى الشركاء الثانى قسمة اجبار وهى ما لا ضرر فيها على أحد من الشركاء ويعدل القاسم سهام القسمة باجزاء المقسوم ان تساوت كالمكيلات والموزونات والارض التى ليس بعضها أجود من بعض ولا بناء ولا شجر بها.

وتعدل السهام بالقيمة ان اختلفت سهام المقسوم قيمة كما تعدل السهام ايضا بالرد بأن يجعل لمن يأخذ القليل أو الردئ دراهم على من يأخذ اكثر او الجيد ثم يقرع بين الشركاء لازالة الابهام فمن خرج له سهم (٢) صار له. (انظر مصطلح قسمة)

[القرعة بين المؤذنين والائمة]

اذا وجد أكثر من واحد يصلح للآذان أو للامامة فى الصلاة واستووا فى جميع ما به الترجيح مما هو مبين فى باب الاذان والامامة وتنازعوا كل يريد الاذان أو الامامة يقرع بينهم (٣).

[مذهب الظاهرية]

[القرعة كدليل اثبات]

يرى ابن حزم أن القرعة تعتبر دليلا للاثبات اذا لم توجد بينة لهما أو لاحدهما ولم يكن الشئ المتنازع عليه تحت يدهما أو يد أحدهما فاذا تنازع مدعيان على ملكية شئ ليس فى أيديهما حيازته ولا بينة لهما وجب اجراء القرعة بينهما على اليمين فأيهما خرج سهمه حلف اليمين وقضى له به، ويستند فى ذلك الى ما روى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم اختصم اليه رجلان فى متاع ليس لواحد فيهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (استهما على اليمين ما كان) احبا ذلك ام كرها. فلو أقام كل واحد منهما البينة وهو فى حيازة غيرهما قسم بينهما اذ ليست احدى البينتين أولى من الاخرى واذا لم تكن لهما بينة ولكنه فى حيازتهما معا فيقوم وضع أيديهما على الشئ المتنازع عليه مقام البينة منهما فيقسم بينهما ايضا.

[القرعة فى قسمة الملك بين الشركاء]

يرى ابن حزم أنه اذا كان المال المقسوم أشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين الى اخراج نصيبه كله بالقرعة فى شخص من اشخاص المال أو فى نوع من أنواعه قضى له بذلك، أحب شركاؤه أم كرهوا. ولا يجوز أن يقسم كل نوع ولا كل دار ولا كل ضيعه بين جميعهم الا باتقان جميعهم على ذلك (٤).

يرى ابن حزم أنه اذا تزاحم على الاذان اكثر من واحد «وهم


(١) منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج ٤ ص ٣١١.
(٢) كشاف القناع ج ٣ ص ١١٨
(٣) منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج ٤ ص ٣٠٣.
(٤) المحلى ج ٥ ص ٤٣٦، ٤٣٧.