للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[انقطاع الأذان]

[مذهب الحنفية]

جاء في (المبسوط) (١): ومثله في (الفتاوى الهندية): أنه، إن غشى على المؤذن أو المقيم ساعة في الأذان أو الإقامة ثم أفاق فأحب إليّ أن يبتدئها من أولها، ألا ترى أنه لو غشى عليه في الصلاة لم يبن علي صلاته فكذلك فيما هو من أسباب الصلاة، وإن رعف فيها أو أحدث فذهب وتوضأ ثم جاء فأحب إليّ أن يبتدئها من أولها؛ لأن بذهابه انقطع النظم فربما يشتبه على الناس أنه كان يؤذن أو يتعلم كلمات الأذان، والأولى له إذا أحدث في أذانه أو إقامته أن يتمها ثم يذهب فيتوضأ ويصلى؛ لأن ابتداء الأذان أو الإقامة مع الحدث يجوز فإتمامه أولى. وإذا وقع في إقامته فمات أو أغمى عليه فأحب إلى أن يبتدئ الإقامة غيرُه من أولها؛ لأن عمله قد انقطع بالموت ولا بناء على المنقطع. وجاء في الفتاوى الهندية أن المؤذن إذا حصر في خلال الأذان أو الإقامة ولم يكن هناك من يلقنه يجب الاستقبال، وكذا إذا خرس أحدهما وعجز عن الإتمام يستقبل غيره كذا في فتاوى قاضيخان. وإذا وقف في خلال الأذان يعيده إذا كانت الوقفة بحيث تعتبر فاصلة، وإن كانت يسيرة من التنخم والسعال لا يعيد، هكذا في التتارخائية. ولا ينبغى للمؤذن أن يتكلم في الأذان أو في الإقامة أو يمشى، فإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال.

[مذهب المالكية]

جاء في (الحطاب) (٢) أنه: لا يفصل بين كلمات الأذان والإقامة بكلام ولا سلام ولا رده ولو بإشارة لرد سلام أو غيره ولا بغير ذلك، قال في المدونة: ولا يتكلم في أذانه ولا في تلبيته ولا برده على من سلم عليهما، قال سند: أما كلامه فمكروه لا يختلف فيه. وقال زروق في (العمدة): ويمنع الأكل والشرب والكلام ورد السلام. وقال الشيخ في (شرح الإرشاد): وأما اشتغاله بأمر عادى من أكل أو كلام فلا يجوز ابتداء، فإن اضطر للكلام مثل أن يخاف على صبى أو دابة أو أعمى أن يقع في بئر فإنه يتكلم ويبنى.

قال ابن ناجى في (شرح المدونة): ما لم يطل فإن أطال ابتدأ ولو كان لحفظ آدمى، نص عليه اللخمى ثم قال في (الطراز): إذا قلنا لا يرد بإشارة ولا غيرها فإنه يرد بعد فراغه. وقال ابن عرفة: ولا يتكلم فيه ولا يرد سلامًا ويرده بعده. وإن رعف مقيم أو أحدث قطع وأقام غيره، وإن رعف مؤذن تمادى فإن قطع وغسل الدم ابتدأ، قال اللخمى: إن قرب يبنى. وإن أراد غيره، أن يبنى على أذانه فلا يفعل وليبتدئ ثم قال في (الطراز): فإن أغمى عليه في بعض الأذان أو جن ثم أفاق بنى فيما قرب، وقال أشهب: في الإقامة.

[مذهب الشافعية]

جاء في (المجموع) (٣) أن: الموالاة بين كلمات الأذان مأمور بهاء فإن سكت يسيرًا لم يبطل أذانه


(١) المبسوط: ١/ ١٣٨ - ١٣٩، وكذلك الفتاوى الهندية: ١/ ٥٥.
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: ١/ ٤٢٧ - ٤٢٨.
(٣) المجموع شرح المهذب: ٣/ ١٣٣ - ١١٤ - ١١٥.