للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آلات اللهو والفسق، وإحراق الكتب التى تتضمن الكفر، والصلبان، وما يجوز من إحراق المصاحف وإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة، والمنافقين والفساق، ورحال الغالِّ للغنيمة ومتاعه.

وأخيرا: ما يجوز عند القتل والقصاص وامتناع المْثلَة والتعذيب.

ثالثها: بحث ما يجوز من الإحراق فى القتال، برمى النار على المشركين عند محاربتهم، والحكم لو تترسوا بمن لا يجوز قتله، وان كان المحاربون من البغاة أو المرتدين.

رابعها الجناية على النفس أو المال بالإحراق وما يكون من مُثْلَة السيد بعبده بالإحراق.

إحراق النجاسات واستعمال

الأشياء المحروقة

اختلف الرأى فى أثر الإحراق فى طهارة الأعيان النجسة، وهل يؤدى الإحراق إلى طهارتها، أم تظل نجسة بعد الإحراق، وحكم رمادها ودخانها.

فذهبت بعض المذاهب إلى أن الإحراق يطهر الأعيان النجسة مع تفصيل فى دخانها وما تخلف من رمادها. وذهب البعض الآخر إلى أن الأعيان النجسة لا تطهر بالاحراق وان رمادها ودخانها نجسان.

[مذهب الحنفية]

للحنفية (١) رأيان:

أحدهما رأى الإمام أبى يوسف (٢)، وعنده أن الأشياء النجسة لا تطهر بالاحراق.

فاذا احترقت خشبة أصابها بول أو عذرة، ووقع رمادها فى بئر. فسد ماؤها عنده. ذلك لأن الرماد عنده أجزاء لتلك النجاسة، فتبقى على نجاستها بعد الإحراق.

والثانى: هو رأى الإمام محمد (٣)، وعليه الفتيا، وهو أن احراق النجاسات يطهرها. ذلك لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفى الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فمن باب أولى بانتفائها كلها.

وانما قيل (٤) ان الاحراق الذى تطهر به النجاسة هو ما استحالت به النجاسة، أى تغيرت به مادتها وتحولت عن طبيعتها.

فليس كل ما يدخل النار يطهر بدخوله فيها وإنما تطهر الأعيان النجسة بالإحراق.

وقيل (٥) أيضا أنه لا فرق بين الجفاف بالنار أو الشمس أو الريح، فكل ذلك يطهر النجاسة. فإذا احترقت الأرض بالنار وذهب أثر ما عليها من النجاسة جازت الصلاة مكانها من باب أولى.


(١) فتح القدير ج‍ ١ ص ١٣٨، ١٣٩ والفتاوى الهندية ج‍ ١ ص ٤٤، البحر الرائق لابن نجيم ج‍ ١ ص ٢٣٩.
(٢) فتح القدير ج‍ ١ ص ١٣٩.
(٣) فتح القدير ج‍ ١ ص ١٣٩.
(٤) حاشية ابن عابدين ج‍ ١ ص ٢٩١.
(٥) فتح القدير ج‍ ١ ص ١٣٨، والفتاوى الهندية ج‍ ١ ص ٤٤، والبحر الرائق ج‍ ١ ص ١٥٥.