للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الولى أيضا فلو أنكر اقرارها بطل ولزمت البينة لاثبات النكاح. وكذلك الامة لا بد لثبوت النكاح بالاقرار أن يصدق السيد على الاقرار.

وأما بالنسبة للكبيرة، فهناك خلاف أيضا ..

والمذهب انه لا يعتبر تصديق الولى فيصح الاقرار بالنكاح بين الزوجين مع مصادقة الاخر وان كان الولى غير مصدق لتقدير ان الولى كان غائبا او عاضلا حال التزويج.

[اقرار المتزوجة بالنكاح لاخر]

وذات الزوج اذا اقرت بالزوجية لاجنبى وصدقها الرجل الاجنبى فى اقرارها مع ارتفاع الموانع بأن لا تكون تحته أختها ولا أربع سواها ولا يكون قد طلقها ثلاثا، فأنه يوقف أحكام اقرارها حتى تبين من الزوج الذى هى تحته اذ لا تأثير للاقرار ولا للمصادقة وزوجيتها بالأول قائمة والزوجية تثبت بينها وبين الأول اما باقرار سابق أو ببينة وحكم حاكم بناء عليها أو بعلمه أو بشهرة أو باختصاص ومخالطة لا تكون الا بين الزوجين بشرط‍ ألا يكونا من ذوى الريبة والتهمة .. وما دامت مع الأول فانه لاحق لها قبل واحد من الزوجين. أما الخارج فلانها كالناشزة عنه لا تعاشره. وأما الداخل فلانها مقرة أنه لا يجب لها عليه شئ .. فأن بين الزوجان أو أرخا فللمتقدم منهما. وان أرخ احدهما فقط‍ حكم له بها. وان أطلقا حكم بها لمن هى تحته لانه دليل التقدم. وهى فى يد نفسها فلا يقال بينة الخارج أولى .. وترث الخارج لتصادقهما على الزوجية بينهما. ولا ترث الداخل لانها نافية لاستحقاقها منه شيئا. واذا ماتت لم يرث الخارج منها شيئا. ويرثها الداخل لأن الظاهر معه. ولا يرث مما ورثته من الخارج لأنه مقر على نفسه بأن لا زوجية بينها وبينه وانها لا تستحق منه شيئا ويرده لورثة الخارج اذا قبضه مع حصته منها.

[الاقرار بنكاح ماض]

ويصح الاقرار بنكاح ماض نحو أن تدعى امرأة أنها زوجة لمورث جماعة - وقالوا: كنت زوجته من قبل، والآن لا نعلم بقاء النكاح الى وقت الموت. فانه لا يصح انكارهم. وتثبت الزوجية لاقرارهم بها فى الماضى. فيستصحب الحال ويبقى حكم الزوجية اذ الأصل بقاؤه.

ويثبت لها المهر والميراث. فان قال الورثة لا نعلم ذلك. لكن هذا الولد له منك لم يكن اقرارا منهم بالنكاح لجواز أن يكون الولد من وط‍ ء بشبهة او غلط‍.

ولا يقر المتصادقان على عقد باطل تصادقا عليه نحو أن يقرا أنه بغير ولى وبغير شهود.

أما لو تصادقا على عقد فاسد.

نحو أن يقر أنه بغير ولى أو بغير شهود.

ففى اقرارهما عليه خلاف بين العلماء فعند المؤيد بالله أنهما يقران عليه ولا يعترضهما حيث كان مذهبهما اعتبار ذلك او كانا جاهلين حال العقد ألا أن يترافعا فيقضى بينهما الحاكم المترافع اليه بمذهبه من التفريق بينهما أو عدمه وهذا هو المذهب، وعند الهادى لا بقران على ذلك وهو خلاف المذهب (١).

ومن أقر بوارث له او ابن عم سواء بين التدريج والنسبة التى بينه وبين المقر به أو لم يبين هذه النسبة واكتفى بقوله: فلان وارثى أو فلان ابن عمى. وصادقه المقر به على هذا


(١) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ١٦٧، ١٦٩.
والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٨، ٥٠.