للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأن هذا الطواف فى الحقيقة هو طواف الافاضة، ولا يضر عدم ملاحظة أنه فرض. ومحل أجزائه على ما استظهره بعضهم حيث كان غير ذاكر لفساد الافاضة، وذهب الى بلده ولم يعلم بفساده الا بعد ذهابه، ولذلك فانه اذا كان بمكة طولب بالاعادة كما قاله بعضهم (١) والظاهر من ذلك أن الاعادة واجبة فى هذه الحالة.

[مذهب الشافعية]

والشافعية كالحنفية والمالكية وغيرهم يعتبرون طواف الافاضة ركنا من أركان الحج، ويسمونه طواف الفرض وطواف الزيارة وطواف الافاضة وطواف الصدر وقد نصوا على أن أركان الحج ومنها طواف الافاضة - لا مدخل فيها للجبر بحال (٢).

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامة عن طواف الافاضة انه ركن للحج لا يتم الا به لا تعلم فيه خلاف ولأن الله عز وجل قال «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» وعن عائشة قالت حججنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية .. فقلت يا رسول الله انها حائض قال أحابستنا هى قالوا يا رسول الله انها قد أفاضت يوم النحر قال: «اخرجوا» متفق عليل فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأت به (٣).

[مذهب الظاهرية]

ويقول ابن حزم من ترك عمدا أو نسيانا شيئا من طواف الافاضة .. فليرجع أيضا كما ذكرنا ممتنعا من النساء حتى يطوف بالبيت ما بقى عليه فان خرج ذو الحجة قبل أن يطوف فقد بطل حجه (٤).

[مذهب الزيدية]

والزيدية يسمونه طواف الزيارة كما يسمى طواف الافاضة لفعله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الافاضة من منى وطواف الركن اذ هو أحد أركان الحج دون الطوافين الآخرين كما يسمى طواف النساء لأنه لا يحل الوط‍ ء ومقدماته الا بعده وأجمعوا على أنه لا يفوت الحج بفواته لحديث الحج عرفات وقد تقدم - ولا يجبر بالدم اجماعا بل يجب العود له لأبعاضه لخبر صفية زوج النبى صلى الله عليه وسلم (٥).

[مذهب الإمامية]

ويقرر الإمامية أن طواف الافاضة ركن من أركان الحج كما هو الحال عند غيرهم، فلو تركه حامدا بطل حجه، ولكن لو تركه نسيانا، فله أن يأتى به.

غير أنه اذا رجع الى بلده وكان من المتعذر عليه أن يعود الى البيت الحرام مرة أخرى كان له أن يستنيب غيره ليؤدى طواف الافاضة بالنيابة عنه وفى رواية عندهم «لو تركه على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة» (٦).

[مذهب الإباضية]

وعند الإباضية لا حج لمن ترك طواف الافاضة اذ هو ركن من أركان الحج كما هو الحال عند سائر المذاهب ولكنهم نصوا على أن الذى يترك طواف الزيارة أو الافاضة ويرجع الى بلده فان عليه بدنة وقيل دم ان لم يرجع قبل الحول وله الرجوع متى شاء ان لم يحل الحول، فاذا حال الحول ولم يرجع فسد حجه ولزمته بدنة أو دم (٧).


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٢ ص ٣٥، ٣٦
(٢) المحلى على المنهاج وحاشية قليوبى وعميرة عليه ج‍ ٢ ص ١١٩، ١٢٧
(٣) المفتى ج‍ ٣ ص ٤٦٥
(٤) المحلى ج‍ ٧ ص ١٧٢
(٥) الروض النضير ج‍ ٣ ص ٥٧
(٦) المختصر النافع ج‍ ١١٨
(٧) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٤٠٠