للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمين ولا يكون لهم فى الغنيمة والفئ شئ الا أن يجاهدوا مع المسلمين، فان هم أبوا فاسئلهم الجزية، فان هم أجابوك فاقبل منهم، فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعلن ولكن اجعل لهم ذمتك فانكم ان تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وان أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فانك لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا.

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا بعث سرية قال بسم الله فى سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تمثلوا، فكذا يجب على المسلمين ذلك فى قتالهم عدوهم ولا يتعرضوا أحدا بالقتال بلا دعوة ولا يبدأونه به فمن امتنع من حق يجب عليه أو حد يلزمه التسليم له أو ادعى ما ليس له من ولاية أو امامة أو عن طاعة ائمة الحق أو أظهر دعوة الكفر دعى الى الرجوع عن ذلك واعطاء الحق. فان تاب قبل منه.

والا صار باغيا حلالا دمه يقاتل حتى يفئ الى الله أمر الله (١).

اعذار الناسى

والجاهل والمخطئ

[مذهب الحنفية]

جاء فى الأشباه والنظائر:

أن النسيان (٢) مسقط‍ للاثم مطلقا سواء وقع النسيان فى ترك مأمور به أو فعل منهى عنه وسواء كان فى حقوق الله تعالى أو فى حقوق العباد للحديث الحسن: «ان الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

قال الأصوليون: انه من باب ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام لأن عين الخطأ واخويه غير مرفوع فالمراد حكمها.

فان قيل: حيث كان النسيان مسقطا للاثم مطلقا فما معنى الدعاء بعدم المؤاخذة فى قول الله تعالى عز وجل:


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٧ ص ٤٢٤، ٤٢٥ طبع محمد بن يوسف البارونى بمصر.
(٢) حد النسيان فى التحرير بأنه عدم تذكر الشيئ وقت حاجته اليه، وهذا الحد يشمل السهو والنسيان، وقد أختلف العلماء فى الفرق بين السهو والنسيان، فذهب الفقهاء والاصوليون وأهل اللغة الى عدم الفرق، وذهب الحكماء الى الفرق فقالوا ان السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها فى الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج فى حصولها الى سبب جديد، وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا وما لم يكن مذكورا، فالنسيان أخص منه مطلقا كذا فى شرح التحرير لأبن أمير الحاج الاشباه والنظائر ج ٢ ص ١٣٢، ١٣٣)