للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[البغاة]

لا يجوز سبى أهل البغى ولا استرقاقهم ولا استرقاق نسائهم وأولادهم (١). (انظر أهل البغى).

[الذميون]

قد يسترق الذمى اذا نقض العهد، على اختلاف فى المذاهب:

مذهب الحنفية (٢):

قالوا ان عهد الذمى ينتقض بأحد أمرين:

أما أن يلحق بدار الحرب.

أو يغلبون على موضع فيحاربوننا فيه.

وأما غير ذلك من أسباب الاسلام أو الفسق أو الامتناع عن الجزية فليس عندهم نقضا للعهد.

وجاء فى البدائع. اذا لحق بدار الحرب كان كالمرتد.

واذا غلبوا على موضع صاروا حربيين.

وجاء فى الفتاوى الهندية هو كالمرتد ولم يفرق بين الحالين. وانه اذا نقض عهده اعتبر ميتا بلحاقه بدار الحرب.

واذا تاب قبلت توبته ولا يبطل أمان زوجته بنقضه. وتبين منه زوجته التى خلفها فى دار الاسلام.

مذهب المالكية (٣):

ينتقض عهد الذمى بقتال ومنع جزية وتمرد على الاحكام وغصب حرة مسلمة والتغرير بها والتطلع الى عورات المسلمين ومراسلة أهل الحرب بشأنها.

وقالوا يصير الذمى حربيا بها، فيكون كالحربى الاصلى ويكون الامام مخيرا فيه بأحد الامور التى يتخير فيها فى الاسير الحربى ومنها اباحة استرقاقه.

وقالوا اذا سب نبيا بما يكفر به فانه يقتل ان لم يرجع وفى غير هذه الحالة يخير الامام فيه كما قدمنا.

وأما فى السب فيتعين القتل.

واذا خرج لدار الحرب دون أن يظلم وذلك اذا لحق لدار الحرب لغير مظلمة لحقته. فقد قيل فى ذلك رأيان الرأى الراجح أنه تجرى فيه أحكام الاسير الحربى كما بيناه.


(١) للحنفية. بدائع الصنائع ح‍ ٧ ص ١٤٠ وللمالكية متن أقرب المسالك ص ١٨٦. وللشافعية الام للامام الشافعى ح‍ ٤ ص ٢١٨ والمهذب ح‍ ٢ ص ٢١٩. وللحنابلة المغنى ح‍ ١٠ ص ٦٣ والظاهرية المحلى ج‍ ١١ ص ١٠ والزيدية شرح الازهار ح‍ ٤ ص ٥٢٣ وما بعدها والإمامية شرائع الاسلام ح‍ ١ ص ١٥٧.
(٢) الفتاوى الهندية ح‍ ٢ ص ١٥٢ وما بعدها. وبدائع الصنائع ح‍ ٧ ص ١١٤ وما بعدها المرجع السابق.
(٣) شرح الخرشى ح‍ ٣ ص ١٤٩ وما بعدها والدسوقى وهامشه للشيخ عليش ج‍ ٢ ص ٢٠٤ وما بعدها. وشرح الحطاب وهامشه التاج والاكليل ح‍ ٣ ص ٣٨٥ وما بعدها.