للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القائف لان استلحاق المرأة بدون بينة لا تصح (١).

[مذهب الحنابلة]

اذا وطئ رجلان امرأة فى طهر واحد وطئا يلحق النسب بمثله فأتت بولد يمكن أن يكون منهما، مثل أن يطأ رجل امرأة آخر فى الطهر الذى وطئها زوجها فيه، بأن يجدها على فراشه، فيظنها زوجته، أو يدعو زوجته فى ظلمة فتجيبه زوجة آخر، أو يتزوجها كل واحد منهما تزويجا فاسدا، أو يكون نكاح أحدهما صحيحا والآخر فاسدا وتأتى بولد يمكن أن يكون منهما، فانه يرى للقافة معهما فبأيهما ألحقوه لحق (٢)، وسواء ادعياه أو جحداه، أو ادعاه أحدهما وجحده الآخر (٣).

والخلاف فيه كالخلاف الآتى فى اللقيط‍ (٤).

وان ادعى نسب اللقيط‍ اثنان أو أكثر سمعت دعواهما، لان كل واحد لو انفرد صحت دعواه، فاذا تنازعوا تساووا فى

الدعوى، ولا فرق بين المسلم والكافر والحر والعبد، فان كان لاحدهما بينة قدم بها.

وان كان اللقيط‍ المدعى نسبه فى يد أحدهما وأقاما بينة، قدمت بينة الخارج، وان تساووا فى البينة بأن أقام كل منهم بينة والطفل بأيديهم، أو ليس بيد واحد منهم، أو تساووا فى عدمها عرض اللقيط‍ مع المدعيين ان ادعياه معا على القافة أو مع أقاربهما ان ماتا، فان الحقته بأحدهما لحق به، وان الحقته القافة بالمدعيين لحق نسبه بهما (٥)، وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن، ويرثانه ميراث أب واحد، لاثر سيدنا عمر رضى الله عنه فى ذلك، فان نفته القافة عنهما، أو أشكل عليهم، أو لم يوجد قافة، أو تعارضت أقوالهم، أو لم يوجد من يوثق بقوله، لم يرجح أحدهما بذكر علامة فى جسده، لان ذلك لا يرجح به فى سائر الدعاوى ويضيع نسبه فى أحد الوجهين وهو قول أبى بكر الخلال، لانه لا دليل لاحدهم، أشبه من لم يدع أحد نسبه.

وقال ابن حامد: نتركه حتى يبلع فينتسب الى من شاء منهم، قال القاضى أبو يعلى: وقد أومأ أحمد الى هذا.

ولا خلاف فى أنه لا يثبت نسبه بالانتساب قبل البلوغ.


(١) أسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٣٢٠، ص ٥٠٢ ص ٥٠٣، ج‍ ٤ ص ٤٣١، ص ٤٣٢، تحفة المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٢٤، ص ٣٦٥، ج‍ ٤ ص ٣٦٩.
(٢) المغنى ج‍ ٦ ص ٤٠٦، ص ٤٠٧، ص ٤٠٠، ص ٤٠٢.
(٣) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٤٣٩.
(٤) المراجع السابقة كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٤٣٧.
(٥) المغنى والشرح الكبير ج‍ ٦ ص ٤٠٣، ص ٤١٠، ص ٤١٢.