للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

حكم استرداد ما دفعه من الزكاة

اذا تغير حال الفقير:

جاء فى الحطاب (١): لو تغير حال الفقير عند الحول فارتد أو مات أو استغنى بغير الزكاة فان الزكاة قد وقعت موقعها ولا يسترد منه ما أخذه كما هو مذهب ابن القاسم فى العتبية، وقال ابن العربى:

ان قدمها لشخص فقير ثم استغنى عند الحول فان كان غناه من الزكاة فلا كلام فى الاجزاء وان كان من غير الزكاة فيتخرج فيها القولان فيما اذا أعطى لشخص ظنه فقيرا فتبين غناه قال ابن القاسم يجزئه على ما جاء فى الاسدية وقال فى الموازية لا يجزئه والجارى على قول صاحب الطراز أنها زكاة وانه لا ينظر الى تغير الاحوال والجارى على قول ابن رشد أنه ينظر الى تغير الاحوال.

حكم استرداد ما دفعه من الزكاة

اذا تغير المال:

روى الحطاب عن الجواهر أنه لو عجل الزكاة قبل الحول بالمدة الجائزة ثم هلك النصاب قبل تمام الحول استردها ان كانت قائمة بعينها وعلم هلاك النصاب أو بين أنها زكاة معجلة وقت الدفع وان لم يبين ذلك لم يقبل قوله، أما لو دفع الزكاة معجلة ثم ذبح شاة من الاربعين فجاء الحول ولم ينجبر النصاب لم يكن له الرجوع لانه يتهم أن يكون ذبح ندما ليرجع فيما عجل نعم لو ضاعت بأمر من الله رجع، أما الصدقة فان المالكية يرون أنه لا يجوز لمن دفع صدقة أن يستردها فقد روى ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر أن حميد ابن أبى الصعبة تصدق على ابنه بداره ثم أراد أن يرتجعها فخاصمه الى بعض قضاة مصر فأبى أن يجيز له ارتجاعه بعد أن تصدق (٢).

[مذهب الشافعية]

حكم استرداد ما دفعه من الزكاة

اذا تغير النصاب:

جاء فى مغنى المحتاج (٣): أنه لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فتوالدت قبل الحول حتى بلغت ستا وثلاثين فلا تجزئه المعجلة على الاصح، وان صارت المعجلة بنت لبون فى يد القابض فلا تجزئه بل يستردها ويعيدها أو يعطى غيرها، واذا لم يقع (٤) المعجل زكاة استرد ان كان شرط‍ الاسترداد ان عرض مانع، والاصح أنه لو قال هذه زكاتى المعجلة فقط‍ ولم يزد


(١) الحطاب والتاج والاكليل عليه فى كتاب ج ٢ ص ٣٦٣ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ١٥ ص ١١٩ الطبعة السابقة.
(٣) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى ج ١ ص ٤٠٤ الطبعة السابقة.
(٤) اعانة الطالبين للعلامة الفاضل السيد أبى بكر المشهور بالسيد البكرى على حل الفاظ‍ فتح المعين للعلامة زين الادين المليبارى ج ٢ ص ١٨٦ طبع بمطبعة دار احياء الكتب العربية لاصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.