للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

وأجازها الحنابلة كذلك لفعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم فى مدة خلافتهم، وقد اشتهر ذلك فلم ينكره منكر.

فكان اجماعا (١)، وللحاجة اليها كذلك (٢).

مذهب الظاهرية (٣):

أجاز الظاهرية المساقاة واعتبروها من طرق الاستغلال لفعل النبى صلى الله عليه وسلم، وكل ما يلزم لها من أجير وعبد وساقية وقادوس وحبل ودلو وعمل ونحو ذلك هو على العامل لشرط‍ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر أن يعملوها من أموالهم، فلو تطوع صاحب الاصل بكل ذلك أو ببعضه فهو حسن لقول الله تعالى {(وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)} (٤).

[مذهب الزيدية]

المساقاة الصحيحة عندهم هى: أن يستأجر شخصا لاصلاح الغرس وتنقيته وسقيه مدة معلومة بأجرة معلومة ولو جزءا

من الارض أو الشجر أو منهما مشاعا أو معينا أو جزءا من الثمر ان قد بدا صلاحه (٥).

[مذهب الإمامية]

والإمامية كذلك يبيحون الاستغلال بطريق المساقاة.

فقد روى صاحب كتاب وسائل الشيعة أن أبا عبد الله قال لا بأس بأن يعطى الرجل رجلا آخر أرضه وفيها ماء ونخل أو فاكهة، ويقول له: اسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج الله عز وجل منه.

ثم ذكر أنه يشترط‍ فى المساقاة أن يكون النماء مشاعا بينهما (٦).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: المساقاة هى: أن يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها، وتكون غلتها بينهما وهى جائزة لفعل النبى صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر فى النخل وهى جائزة فى النخل وفى جميع الاشجار الا البقول (٧).


(١) المغنى مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ج‍ ٥ ص ٥٥٤ الطبعة الاولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤١.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٥٦١ المطبعة السابقة.
(٣) المحلى ج ٨ ص ٢٢٩، ٢٣٢ الطبعة السابقة.
(٤) الاية رقم ٢٣٧ من سورة البقرة.
(٥) البحر الزخار ٤ ص ٦٨، ٦٩ الطبعة السابقة شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار.
فى فقه الائمة الاطهار ج‍ ٢ ص ٣١٨ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍
(٦) وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة لمحمد بن الحسن الحر العاملى ج‍ ١٣ ص ٢٠١، ٢٠٢ طبع فى المطبعة الاسلامية بطهران.
(٧) شرح النيل ج‍ ٥ ص ٤٥ الطبعة السابقة.