للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا أن ييسر فى حملها فتأخذه بنفقته ما بقى وكذلك السكنى.

وجاء فى حاشية الدسوقى على (١) الشرح الكبير: أن الزوجة اذا خالعت زوجها على خروجها من مسكنها الذى طلقها فيه فانه يرد بأن ترد الزوجة له لأنه حق لله لا يجوز اسقاطه وبانت منه ولا شئ عليها للزوج اللهم الا أن يريد أنها تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز.

وفى التاج (٢) والاكليل: أنه لا يجوز للزوج أن يخالع زوجته على خروجها من مسكنها.

وقال المتيطى لا يجوز أن يتفقا على أن تخرج من داره وتعتد فى سواه فان وقع ذلك نفذ الخلع وصرفها الامام الى داره واعتدت فيها دون شئ.

قال الحطاب: قال فى ارخاء الستور من المدونة: وان خالعها على أن لا سكنى لها عليه، فان أراد الزامها كراء المسكن جاز ذلك، سواء كان المسكن لغيره أو كان له وسمى الكراء وان كان على أن تخرج من منزله تم الخلع ولم تخرج ولا كراء له عليها.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٣): تجب سكنى لمعتدة عن طلاق حائل أو حامل ولو كانت بائنا، ويستمر وجوبها الى انقضاء عدتها لقول الله تعالى {(أَسْكِنُوهُنَّ ٤ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)} وقوله تعالى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ ٥ بُيُوتِهِنَّ» أى بيوت أزواجهن، وأضافها اليهن للسكنى، اذ لو كانت اضافة ملك لم تختص بالمطلقات.

ولو أسقطت مؤنة المسكن عن الزوج لم تسقط‍، كما أفتى به المصنف، لوجوبها يوما بيوم واسقاط‍ ما لم يجب لاغ، وأفهم تقييده بالمعتدة عن طلاق عدم السكنى لمعتدة عن وط‍ ء شبهة، ولو فى نكاح فاسد، ولأم ولد عتقت.

ولا سكنى لناشزة، سواء أكان ذلك قبل طلاقها كما صرح به القاضى وغيره، أم فى أثناء العدة كما صرح به المتولى، فانها لا سكنى لها فى العدة، فان عادت الى الطاعة عاد حق السكنى كما صرح به المتولى.

وفى مدة النشوز يرجع عليها مستحق المسكن بأجرته، وقياسه أنه لو كان ملك الزوج رجع هو عليها بذلك، والا صغيرة لا تحتمل الوط‍ ء بأن استدخلت ماءه المحترم، فلا سكنى لها كالنفقة، والا أمة لم تسلم ليلا ونهارا، والا من وجبت العدة لقولها بأن طلقت ثم أفرت بالاصابة وأنكرها الزوج، فلا نفقة ولا سكنى وعليها العدة.


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل ج ٤ ص ٢٤ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج للرملى ج ٧ ص ١٤٤ الطبعة السابقة.
(٤) الآية رقم ١ من سورة الطلاق.
(٥) الآية رقم ٦ من سورة الطلاق.