للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بما يختص بالرجال وللمرأة بما يختص بالنساء وقد أومأ اليه القاسم قال أبو طالب: وهو الصحيح عندنا وذلك لثبوت أيديهما فرجع الى الترجيح ويد كل على ما يليق به أقوى فحكم له به وهذا مقيد بعدم البينة.

اما ما يصلح للرجال والنساء جميعا فانه يكون بينهما نصفين وحكاه فى البحر للمذهب وهو قول المؤيد بالله (١).

[مذهب الإمامية]

اذا تداعى (٢) الزوجان فى متاع البيت فقال كل واحد منهما: المتاع كله لى قضى به لمن قامت له البينة ولو لم يكن مع أحدهما بينة فبد كل واحد منهما على نصفه. قال فى المبسوط‍: يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية سواء كان مما يخص الرجال كالسيف والدرع الحديد أو يخص النساء كالحلى أو يصلح لهما وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة ويستوى فى ذلك تنازع الزوجين والوارث.

وقال فى الخلاف: ان لم يكن مع أحدهما بينة نظر فيه فما يصلح للرجل القول قوله مع يمينه وما يصلح للنساء القول قولها مع يمينها وما يصلح لهما يقسم بينهما. وقد روى أيضا ان القول فى جميع ذلك قول المرأة مع يمينها لآنها تأتى بالمتاع من عند أهلها والأول أحوط‍.

قال صاحب شرائع الاسلام: وما ذكره الطوسى فى الخلاف أشهر فى الروايات وأظهر بين الاصحاب.

[مذهب الإباضية]

اذا اختلف (٣) الزوجان فى متاع البيت ولا بينة لأحدهما فللزوج ما يليق بالرجل كالرمح والكتاب مع يمينه. وللزوجة ما يليق بالمرأة كالحلى وكل ما لا يلبسه الرجل.

واما ما يليق بهما كالأوانى ونحوها فقيل:

يحلفان ويقتسمانه.

وقيل: يحلف الزوج ويأخذه، وبه العمل، واليمين فى تلك المسائل على الزوجين.

وفى التاج: من كان مع امرأته فى دار وكان يعمرها ويحوزها فلا يحكم له بها حتى يشهد أنها له.

وقيل فى الأزواج: اذا تنازعا يأخذ الزوج ما ينسب الى الرجال وتأخذ المرأة ما ينسب الى النساء.

وقيل: يأخذ الزوج الكل. لان البيت له وهو المشهور.

اثر الاقتناء فى ثبوت الملكية.

اذا تنازع واضع اليد مع غيره فى ثبوت الملكية فهل يكون وضع اليد دليلا على الملكية - انظر مصطلح حيازة


(١) الروض النضير ج‍ ٣ ص ٤٨٣ - ٤٨٤ والبحر الزخار ج‍ ٤ ص ٤٠٠ - ٤٠١
(٢) شرائع الاسلام للحلى ج‍ ٤ ص ١١٩ الطبعة الاولى بمطبعة الاداب فى النجف الاشرف بالعراق سنة ١٣٨٩ والخلاف فى الفقه للطوسى ج‍ ٢ ص ٦٤٥ الطبعة الثانية بمطبعة تابان فى ظهران ص ٦٨٣ - ٦٨٤ طبع مطبعة البارونى بالقاهرة ايران سنة ١٣٨٣ هـ‍
(٣) والخلاف فى الفقه للطوسى ج‍ ٢ ص ص ٦٨٣، ٦٨٤.