للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنفية]

يجوز للامام أن يعطى الأرض الخراجية التابعة لبيت المال لمن يجعل له خراجها أى ثمرتها وغلتها عند أبى يوسف رحمه الله كما يجوز للامام أو نائبه ترك الخراج لرب الأرض ويحل له هذا الخراج اذا كان مصرفا للخراج، والا تصدق به وبه يفتى. وقال محمد: ليس للامام ترك الخراج لرب الأرض، وما فى الحاوى من ترجيح حله لمن لا يكون مصرفا - خلاف المشهور - ومع جواز ذلك للامام، لا ضمان عليه اذا كان الاقطاع لغير مصرف اذ لا يلزم من جوازه حله لرب الأرض (١) - ولا يجوز للامام ترك العشر اذا كانت الأرض المعطاه عشرية اجماعا ولعل وجهه ان العشر من قبيل الزكاة مستحق للفقراء فلا يجوز تركه مراعاة لحقوقهم، ومعنى هذا فيما يبدو - ألا يكون المقطع له مصرفا والا فلا مساس لأنه من قبيل اعطاء صاحب الحق حقه.

وجاء فى البزازية أن السلطان اذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا غير أنه اذا كان فقيرا لم يضمن السلطان وان كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت المال المخصص للخراج ويضمن لبيت مال الصدقة وقال ابن عابدين: ومحل ذلك اذا كان الغنى مصرفا للخراج والا ضمن السلطان من ماله.

وملك الرقبة فى حالة اقطاع الامام لخراج الأرض، انما هو لبيت المال. أما خراجها الذى تنازل عنه السلطان فهو للمقطع له ولذا لا يصح للمقطع له بيع الرقبة، ولا التصرف فيها، وتصح اجارتها منه تخريجا على جواز اجارة المستأجر للعين المستأجرة. وجاء فى ابن عابدين نقلا عن الشيخ قاسم فى فتوى رفعت اليه أن الجندى اذا اقطعت له أرض جاز له أن يؤجرها ولا أثر لجواز اخراج الامام له أثناء مدة الاجارة، كما لا أثر لموت المؤجر فيها ولا لكونه قد ملك المنفعة بالمجان وذلك لاتفاقهم على أن من صولح على خدمة عبد سنة، كان للمصالح ان يؤجره الى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز الاجارة فيما ملكت منافعه بالمجان، وقد ملك المقطع له المنفعة فى مقابلة استعداده لما أعد له واذا مات المؤجر المقطع له، أو أخرجه الامام من الأرض، تنفسخ الاجارة لانتقال ملك المنفعة الى غير المؤجر - والمراد بالاجارة اجارة الأرض للزراعة وانما يكون هذا اذا لم يكن للأرض زراع وضعوا أيديهم عليها ولهم فيها كبس ونحوه مما يسمى كردار، ويؤدون ما عليها وعندئذ لا تصح اجارتها لغيرهم. ولو أقطعها السلطان لشخص ولأولاده من بعده على أن من مات منهم انتقل نصيبه الى ابنه مثلا، ثم مات السلطان وانتقل من اقطع له فى زمن سلطان آخر - بطل هذا التعليق على مقتضى قواعدهم. وقد أفتى العلامة قاسم بصحة اجارة المقطع له وان للامام اخراج المقطع له متى شاء وقيده ابن نجيم بغير الموات. أما فى الموات فليس للامام اخراجه، لأنه تملك بالاحياء ومعنى هذا أن اقطاع الانتفاع غير لازم.

[مذهب المالكية]

جاء فى فروق القرافى (٢): الفرق السادس


(١) الدر المختار وابن عابدين عليه ج‍ ٥ ص ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١ طبعة الحلبى ص ٢٩٠.
(٢) الفرق الخامس والسادس عشر بعد المائة ج‍ ٣ ص ٥.