للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[نفقة المستعار]

[مذهب الحنفية]

نفقة العارية على المستعير دابة أو غيرها سواء كانت الاعارة مطلقة أو مقيدة (١) لأن ملك منفعتها زمن الاعارة له فنفقتها عليه (٢).

وقال محمد: لا يجبر المستعير على الانفاق على المستعار أو علفه، لأنه لا لزوم فى الاعارة، ولكن يقال للمستعير: أنت أحق بالمنافع فان شئت فأنفق لتحصل لك المنفعة وان شئت فخل يدك عن المستعار أما أن يجبر على الاتفاق فلا (٣).

ولو أعاره دارا على أن يسكنها ويقوم بترميمها بدون أجر فهى اعارة صحيحة، لأن الترميم من باب النفقة وهى على المستعير (٤) هذا فى النفقة. أما كسوة المستعار فعلى المعير فى الأحوال كلها (٥). لأن الاعارة غير لازمة وان ذكر لها مدة وللمعير الرجوع عنها فى كل حين، والكسوة تكون للزمان المستطيل ولو صح رجوعه لتضرر المستعير بذهاب كسوته من غير حصول انتفاعه (٦).

[مذهب المالكية]

فى علف الدابة المستعارة ونحوها وهى عند المستعير قولان:

(أحدهما) - أنها تلزم صاحبها وليس على المستعير من ذلك شئ، لأنها لو كانت عليه لكان ذلك أجرة وربما يكون العلف فى الغلاء أكثر من الأجرة فتخرج الاعارة عن المعروف والاحسان الى الاجارة.

(والثانى) أنها تلزم المستعير، لأن المعير فعل معروفا فلا يليق أن يشدد عليه.

والمعتمد من القولين أن علف الدابة على صاحبها. وقال بعض المفتين: أنها على المستعير اذا استعارها لليلة أو ليلتين. وقيل أيضا: تكون على المعير اذا أعارها لفترة قصيرة كليلة أو ليلتين. وأما فى المدة الطويلة والسفر البعيد فعلى المستعير.

والعلف الذى فيه الخلاف - بفتح اللام - هو ما يعلف به. وأما العلف - بسكون اللام - وهو تقديم الطعام للدابة فهو على المستعير قولا واحدا. وهذا فى علف الدابة. أما نفقة الخادم المستعار فانها تكون على المستعير بلا خلاف (٧).

[مذهب الشافعية]

علف الدابة المستعارة وسقيها ونفقة الخادم المستعار كل ذلك لازم على المعير لا على المستعير فى الاصح سواء كانت


(١) الفتاوى الهندية ج ٤ ص ٣٧٢
(٢) البدائع ج ٤ ص ٣٩
(٣) الفتاوة الهندية ج ٤ ص ٣٧٢
(٤) تكملة أبن عابدين ج ١ ص ٢٨٢، ٣٠٤
(٥) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق ج ٥ ص ٨٨
(٦) تكملة ابن عابدين ج ٢ ص ٢٨٢، ٣٠٤
(٧) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج ٣ ص ٤٤٦، حاشية العدوى وشرح الخرشى ج ٦ ص ١٤٩، الحطاب ج ٥ ص ٢٧٢