للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمعير على ذلك حيث لا يجد المستعير ما يحمل عليه (١).

وان أستعار المستعير شيئا الى موضع فلا ينتفع به فى رجوعه كلبس ثوب وركوب دابة الا ان علم صاحبه (٢).

وان استعار دواب ليدرس عليها شعيرا مثلا فبقدر نظره ويضربها يسيرا بحيث لا يضرها فان جرحها ضمن ولا يربط‍ أفواهها ولا السنتها، ويجوز له جعل رءوسها فى المخالى ونحوها.

وللمستعير أن يحمل على الدابة المستعارة زاده طعاما وشرابا ورحله وسلاحه الا ما فحش من ذلك ويحمل علفها ولا يحمل عليها مال غيره وان كان قليلا والا ضمن، ولا يقيدها الى دابة غيره ويقيدها الى دابته ولا يقاتل عليها الا ان أذن له صاحبها.

وان أعار له دابة ليحرث عليها فلا يقرنها مع غيرها من الدواب ليحرث بها الا ان أذن له صاحبها أو كانت عادة البلد كذلك (٣).

وان أعطى المستعير المستعار من يعمل له به لم يضمن ان أعطاه لمن يحسن العمل.

وقيل: يضمن الا ان على المعير انه ممن لا يعمل بيده (٤).

ولا يجوز للمستعير أن يؤجر المستعار ولا يعيره، وان فعل ضمن ولزمته الأجرة.

وقيل يضمنانه معا ان علم المستأجر أنه مستعار.

وقيل: لا يلزم المستأجر ضمان ان كان المستعير ثقة (٧).

ولكن للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو بوكيله أو بزوجته أو خادمه (٥).

وله أن يناول المستعار لكل من يعمل له كطفله وأجيره ولهم أخذه بلا اذن من المستعير ولا ضمان وقيل: ان أخذوه بلا اذن لزم الضمان من أفسده من الاجراء ونحوهم (٦).

وكذلك ليس للمستعير أن يرهن المستعار اذا شرط‍ المستعير أن لا يضمنه للمعير، أو على القول بأنه غير مضمون ان لم يشرط‍ المعير الضمان، لانتفاء الضمان بالتلف (٧).

وفى الديوان ان أرسل رسولا الى الى رجل ليعير له دابة فجلبها الرسول اليه على خلاف ما أرسله ولم يعلم فاستعملها على ما أرسله فتلفت ضمن ورجع على الرسول بما ضمن، وقيل لا يرجع عليه وان استعملها على ما جلبها اليه الرسول فلا يضمن ان تلفت.

وقيل: الظاهر أنه لا يضمن اذا وافق ما أمره به مرسله بشرط‍ أن يكون على الطريق الذى أذن له فيه المعير فلو لم يكن كذلك ضمن (٨).


(١) شرح النيل ج ٦ ص ٨٣
(٢) نفس المرجع السابق ج ٦ ص ٨٩
(٣) نفس المرجع السابق ج ٦ ص ٨٨
(٤) نفس المرجع السابق ج ٦ ص ٩٠
(٥) نفس المرجع السابق ج ٦ ص ٨٦
(٦) نفس المرجع السابق ج ٦ ص ٧٥
(٧) شرح النيل وشفاء العليل ج ٥ ص ٤٦٧
(٨) شرح النيل ج ٦ ص ٧٩ - ٨٠