للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيممت للوط‍ ء لأنه لو انتقض تيممها بما ينقض الوضوء لأدى الى أنه لا يجوز له الايلاج رأسا لأنه حين يلتقى الختانان ينتقض تيممها فلا يجوز له الاتمام، ثم كذلك اذا أعادت التيمم فلا يصح منه الوط‍ ء الكامل رأسا وقد ورد الشرع بجوازه مع أنه حدث أكبر ولا يبطل به التيمم فدل على أن هذا النوع من النواقض لا ينقض هذا النوع من التيمم - وهو تيمم الحائض للوط‍ ء - لأجل الضرورة فلا يقاس عليه ما لا ضرورة فيه، وفائدة الخلاف تظهر فى الجنب اذا تيمم للبث فى المسجد وأحدث أو نام هل ينتقض تيممه فيلزمه الخروج أولا؟ على الخلاف (١).

[مذهب الأمامية]

جاء فى مفتاح الكرامة أن التيمم ينقضه ما ينقض الطهارة المائية والتمكن من استعمال الماء أيضا لأنه بدل منه قال فى المدارك انه لا خلاف فيه بين العلماء وفى التذكرة أنه قول العلماء الا ما نقل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن والشعبى أنهما قالا: لا يلزمه استعمال الماء لأنه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل.

فاذا وجد الماء أو تمكن منه قبل الشروع فى الصلاة بطل تيممه وقد نقل على ذلك اجماع أهل العلم سوى شاذ من العامة فى الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة.

وفى المدارك: لا خلاف فيه بين العلماء وفيه وفى جامع المقاصد وغيرهما أنه يشترط‍ فى انتقاض التيمم مضى مقدار زمان الطهارة المائية متمكنا من فعلها ولا يكفى مجرد وجود الماء والتمكن من استعماله وان لم يمض مقدار زمان الطهارة ومستندهم أصل بقاء الصحة وهو معارض بأصل بقاء شغل الذمة، وبعد التعارض تبقى الأوامر سليمة عن المعارض.

وليعلم أن القول بانتقاض تيممه مع التمكن من الماء قد قيده بعضهم بعدم خوف فوت الوقت وأطلق الباقون كما سمعت (٢).

وليعلم أنهم اختلفوا فيما اذا حكم باتمام الأصحاب فى المقدمات يدل على أن المراد فى الصلاة مع وجود الماء اما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء بعد الصلاة؟ ظاهر المبسوط‍:

نعم واختاره أبو العباس، واختار المحقق فى المعتبر والشهيد فى الدروس عدم الاعادة، وتردد صاحب القواعد المختلفة وجملة من كتبه.

وقال الأسناذ أدام الله حراسته: ان كلام الأصحاب فى المقدمات يدل على أن المراد فى الضيق المشترط‍ فى التيمم الضيق العرفى لا التحقيقى.

قال صاحب القواعد: ولو وجد الماء بعد التلبس بتكبيرة الاحرام استمر فى صلاته، وهو خيرة المقنعة والخلاف وغيرهما، واختار فى النهاية ومجمع البرهان أن يقطع صلاته ما لم يركع وحكاه جماعة عن الصدوق، وحكى عن الكاتب أنه يقطع الصلاة ما لم يركع الركعة الثانية الا مع الضيق واحتمل فى الاستبصار استحباب ذلك.

وفى قول رابع أنه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله الا أن يجده وقد دخل فى صلاة وقراءة ذهب اليه أبو يعلى ووجهه بعض بأنه يأتى بأكثر الأركان وهى النية والقيام والتكبيرة وأكبر الأفعال وهى القراءة ووجه بعض باعتبار مسمى الصلاة.


(١) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ١٤٥ وما بعدها الى ص ١٤٩ وحواشيه الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد الجواد بن محمد بن محمد الحسينى العاملى ج ١ ص ٥٥٧ فى كتاب أعلاه المتن المذكور طبع المطبعة الرضوية بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍.