للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلحق بأيهما سواء بينتا أم لا، لان كذب احداهما معلوم بخلاف الرجلين فهو يمكن أن يكون منهما، وهذا ان كان صغيرا، فان بلغ وصدق احداهما فيلحق بها (١).

وقال الامام يحيى: بل يلحقهما كما لو ادعته كل واحدة منفردة وبينت، فان لم تبين لم يصح اقرارها (٢).

[مذهب الإمامية]

اذا وطئ المرأة اثنان فى طهر واحد وطئا يلحق به النسب بأن تكون مشتبهة عليهما أو زوجة لاحدهما ومشتبهة على الآخر، أو لعقد الاثنان عقدا فاسدا توهما الحل به ثم تأتى بالولد لستة أشهر فصاعدا الى أقصى مدة للحمل.

فادعى كل منهما نسب الولد، فعندنا يحكم بالقرعة، فمن خرجت له لحق به النسب، وكذا ان لم يتداعياه.

وسواء كان الواطئان مسلمين أو مختلفين فى الاسلام والكفر، وسواء كانا أجنبيين أو أحدهما أبا للآخر، وسواء أقام كل واحد منهما أو لم يقم أحدهما بينة ولو أقام أحدهما البينة دون الآخر حكم لصاحب البينة.

ولا اعتبار بالقيافة ولا يجوز الالحاق بمن يلحقه القائف (٣).

ولا يلحق الولد برجلين لقوله تعالى «يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى» (٤) والمراد خلق كل واحد من ذكر وأنثى، فمن قال من أنثى وذكرين فقد ترك الآية (٥).

وكذا اللقيط‍ لو تداعى بنوته اثنان.

ولا بينة لاحدهما، أو لكل منهما بينة، فالقرعة لانه من الامور المشكلة وهى لكل أمر مشكل (٦)، فان كان لاحدهما بينة حكم بها (٧) ولا ترجيح لاحدهما بالاسلام، وان كان اللقيط‍ محكوما باسلامه ظاهرا على قول الشيخ الطوسى فى الخلاف، لعموم الاخبار فيمن تداعوا نسبا لتكافؤهما فى الدعوى.

ورجح فى المبسوط‍ دعوى المسلم لتأييد الحكم باسلام اللقيط‍ على تقديره وحيث يحكم به للكافر يحكم بكفره على الاقوى للتبعية.

وكذا لا ترجيح بالالتقاط‍، بل الملتقط‍ كغيره فى دعوى نسبه، لجواز أن يكون قد سقط‍ أو نبذه ثم عاد الى أخذه من ملتقطه.


(١) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٤٥٢، ص ٤٥٣
(٢) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٢٨٩.
(٣) تحرير الأحكام الشرعية ج‍ ٢ ص ٢٠١.
الخلاف فى الفقه ج‍ ٢ ص ٦٤٤، ص ٦٤٥.
(٤) الآية رقم ١٣ من سورة الحجرات.
(٥) الخلاف فى الفقه ج‍ ٢ ص ٦٤٤، ص ٦٤٥
(٦) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢٤٠.
(٧) شرائع الاسلام ج‍ ٢ ص ١٧٥.